Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

راتب الموظف نظير دوامه.. وإقرارات الوكيل بتفويض خاص

No Image

شراكة بلا خسائر

A A
شراكة بلا خسائر
س- أرغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركاء آخرين، وقد اتفقت معهم على عدم رغبتي بدفع أي مبلغ كرأسمال للشركة، وإنما سأقدم عملي فقط. ولكنني أرغب في الاتفاق معهم أيضاً على أن يتم إعفائي من خسائر الشركة في حال تحقق خسائر لها، لا قدر الله. وسؤالي هو: هل يحق لي الاتفاق مع شركائي على إعفائي من خسائر الشركة؟
ريان. ‍م - جدة
ج/ أخي الكريم، وفقاً للمادة (7) من نظام الشركات، يحق لك الاتفاق مع شركائك على إعفائك من خسائر الشركة إذا لم تقدم غير عملك، بشرط ألا يتقرر لك أجر من الشركة، حيث نصت المادة المذكورة على التالي: «يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسائر كان هذا الشرط باطلًا.... ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله».
الحضور يوجب الراتب
س- أعمل في مؤسسة سعودية منذ عدة سنوات وكانت المؤسسة تحقق أرباحًا كبيرة، ولكنها في الآونة الأخيرة تقلص نشاطها بشكل كبير، حتى أن بعض الموظفين قد لا تسند إليهم أي أعمال في بعض الأيام خلال الشهر. مشكلتي مع صاحب المؤسسة بدأت عندما تسلمت راتبي في نهاية الشهر الماضي ووجدته محسوماً. وعندما سألت صاحب المؤسسة عن أسباب الحسم أجابني بأنه في بعض الأيام لم يسند لي أي أعمال، وبالتالي فإن أجر تلك الأيام يجب أن يحسم. سؤالي هو: هل يحق لصاحب المؤسسة حسم الأيام التي لم يسند إلي فيها أي أعمال؟ علماً بأنني حضرت للعمل.
سعيد. هـ - المدينة المنورة
ج/ أخي الكريم، لا يحق لصاحب المؤسسة أن يحسم أجر الأيام التي لم يسند إليك فيها أعمال، من أجرك الشهري، حيث نصت المادة (62) من نظام العمل على أنه إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
الإقرار يلزمه تفويض
س- أقام شخص ضدي دعوى أمام المحكمة العامة يدعي فيها بأنني قد أستلفت منه مبلغ 10 آلاف ريال ولم أرده له، ولكن ذلك غير صحيح، حيث إنني لم استلف منه أي مبلغ. وقد أعطيت شخص وكالة شرعية عني لحضور جلسات الدعوى، ولكنني تفاجأت بعد مدة بأنه قد أقر بالمبلغ. هل يعتبر إقراره ملزماً لي، رغم أن ادعاء المدعي غير صحيح؟
علي .س مكة المكرمة
ج/ أخي الكريم، نصت المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة. وعليه، إذا كان وكيلك مفوضاً بالإقرار في الوكالة التي وكلته بموجبها، فإن إقراره يعتبر ملزماً لك، وإذا لم يكن مفوضاً بذلك، فإن إقراره غير ملزم لك.
-- -- -- -- -- -- --
تنويه: يستقبل المحامي والمستشار القانوني الدكتور قيصر حامد مطاوع استفساراتكم القانونية على البريد الإلكتروني التالي: Qmetawea@hotmail.com
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store