Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

نفس المرتبة للموظف العائد للخدمة.. وإعارة خدماته مشروط بموافقته

No Image

موافقة مجلس الوزراء على تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية

A A
قالت وزارة الخدمة المدنية: إن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة ليوم أمس الاول، اشتملت على تعديل 6 مواد في مواد نظام الخدمة المدنية. وتضمنت التعديلات أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم. وتضمنت أيضا أنه إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها. وأجازت التعديلات إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.

التعديل الأول:

في المادة (6) المتعلقة بآلية شغل المرتبتين (14، 15) في حالة شغل أي منها عن طريق النقل من داخل الجهة بأن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

التعديل الثاني:

منحت المادة (7) المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة فما دون، إمكانية تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخرى، حيث نصّت على أن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهة المختص، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

التعديل الثالث:

وأوضحت المادة (14) أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم.

التعديل الرابع:

وحددت المادة (18) الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته، حيث ستكون وفق الآتي:

أـ يمنح الموظف المعيّن راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عيّن عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.

ب ـ يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.

ج ـ إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة.

التعديل الخامس:

من خلال المادة (29) المتعلقة بجواز إعارة أو استعارة الموظف، لتكون بالنصّ التالي:

أ ـ تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.

ب ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.

التعديل السادس:

في المادة (35) المتعلقة بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو إيفاده للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتي الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store