Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الإعفاء الضريبي في ضريبة القيمة المضافة

No Image

A A
نصت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في مادتها التاسعة والعشرين، على إعطاء الخيار لدول المجلس من حيث إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، مثل قطاع التعليم، القطاع الصحي، القطاع العقاري، قطاع النقل المحلي وقطاع النفط ومشتقاته، بيد اني هنا لست بصدد مناقشة أي القطاعات معفية من عدمه، ولكن بصدد توضيح الفرق بين الإعفاء الضريبي والضريبة بنسبة صفر بالمائة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT

)، لأنه وبكل بساطه قد يلتبس الأمر على المكلفين الخاضعين لكل نوع من الأنواع أعلاه من حيث الحقوق والواجبات. يعني الإعفاء الضريبي في ضريبة القيمة المضافة، إعفاء أو استثناء من أداء الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة بقوة القانون، وبالتالي لا يكون الشخص -الطبيعي أو الاعتباري- جزءًا من نظام الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، ولا يلتزم بأي واجبات تجاه هيئة الزكاة والدخل، من حيث التسجيل الإلزامي حتى لو بلغت توريداته (مبيعاته) حد التسجيل الإلزامي، وعليه فلا يجب تقديم إقرار ضريبي، اضافة الى عدم قدرته على تحصيل أي ضريبة على توريداته او استرداد ما تم دفعه من ضريبة على مدخلاته (مشترياته) من الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، هذا فقط في حال أن الشخص يتعامل فقط في سلع أو خدمات معفاة ضريبيًا.

أما إذا كان ذلك الشخص يتعامل أيضًا في سلع أو خدمات أخرى غير معفاة، ففي هذه الحالة يكون ملزمًا بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية إذا بلغ حد التسجيل في مبيعات تلك السلع والخدمات غير المعفاة، وبالتالي يكون جزءًا من نظام الضريبة على القيمة المضافة.

أما بالنسبة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، فهي ضريبة مفروضة بنسبة معينة نص عليها القانون لبعض السلع والخدمات ولكن بنسبة صفر بالمائة، وبالتالي فإن الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) الخاضع للضريبة يكون جزءًا من نظام الضريبة على القيمة المضافة، من حيث حد التسجيل، وتقديم الإقرار الضريبي حتى لو كانت جميع السلع والخدمات المتعامل فيها خاضعة بنسبة الصفر بالمائة، الا أنه لا يستطيع تحصيل أي ضريبة على مبيعاته، ولكن بإمكانه المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة على مدخلاته (مشترياته) المتعلقة بتلك السلع والخدمات المباعة.

علمًا أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذيه في بندها الأول، استثنت من التسجيل الإلزامي كل من كانت جميع توريداته تخضع لنسبة الصفر بالمائة، حتى لو تجاوزت حد التسجيل، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف لذلك المكلف أن يسترد المدفوع على مدخلاته إذا لم يكن له رقم تسجيل؟

وهنا يجدر القول: إنه عادة ما تقتصر الضريبة بنسبة صفر بالمائة على الصادرات وذلك لتشجيع الصادرات الا أن المشرع أحيانًا يفرضها على قطاع بعينه من أجل مصلحة عامة، مثل القطاع الصحي أو أي قطاع تراه الدولة يحقق مصالحها العامة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store