- أن تكون سعودية الجنسية.
- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
- أن تكون متمتعة بالأهلية اللازمة.
- حاصلة على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن تكون حاصلةً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، وفي حال المعادلة أن تنجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
- حاصلة على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
- لائقةً صحيًّا للخدمة.
- ألا تكون قد حكم عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة، أو صدر في حقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليها اعتبارها.
- أن تجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.
وتتمتع النيابة العامة بالاستقلال التام، وعدم الخضوع في عملها، إلَّا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُّل في مجال عملِها، والتزامها بالحياد التام، وصيانة الحقوق والضمانات المخوَّلة للأطراف كافة دون أي تحيّز.
اختصاصات النيابة العامة:
- أولًا: الاختصاص النوعي:
- التحقيق في الجرائم.
- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية.
- طلب تمييز الأحكام.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية.
- القيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين
- التحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع
- تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك
- إحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن
- ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقًا لنظام النيابة العامة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية، التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ إلى النيابة العامة.
ثانيًا: الاختصاص المكاني:
- يشمل اختصاص النيابة العامة المكاني جميع الجرائم، التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية، إلَّا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة، إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها.