Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

«تنظيم الكهرباء»: تحصيل «المضافة» بتاريخ إيصال الخدمة

No Image

A A
ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مقدم الخدمة الكهربائية «الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق ينبع الصناعية»، بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب إيصال الخدمة الكهربائية، مشيرةً إلى أن العبرة في تطبيق الضريبة تاريخ إيصال الخدمة الكهربائية، وليس تاريخ سداد مقابل الإيصال.

وأضافت الهيئة: «يقتصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب الخدمة، الذي سدد مقابل الإيصال قبل 14/4/1439هـ، الموافق 1 يناير 2018، حال كان تاريخ السداد خلال مدة 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ، أي بتاريخ 02 /03/1439هـ الموافق لـ 20/11/2017م وما بعده».

وأوضحت الهيئة أن مقدم الخدمة الكهربائية يتحمل ضريبة القيمة المضافة للطلبات، التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 01/03/1439هـ الموافق لـ19/11/2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/04/1439هـ الموافق لـ01/01/2018م؛ لعدم التزامه بإيصال الخدمة، خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة في المادة رقم (10-2)، والتي تنص على: «يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة، خلال (30) يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال».

تحصيل «القيمة المضافة» على الكهرباء

يقتصر تحصيل الضريبة من طالب الخدمة الذي سدد مقابل الإيصال قبل 1 يناير 2018

لا تحصل الضريبة من تاريخ سداد مقابل الإيصال

يتحمل مقدم الخدمة الضريبة للطلبات التي سددت قبل 19 نوفمبر 2017 ولم تصلها الخدمة إلا بعد 1 يناير 2018

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store