Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

محامون لـ« المدينة »: تنفيذ «بيت الطاعة» ليس جبراً

No Image

A A
قال الدكتور عبدالله بن سودان المويهي -المستشار القانوني والشرعي- في تعليقه على ما تمَّ تداوله مؤخرًا تحت عنوان: إلغاء «بيت الطاعة» إن النظام قديمٌ ولا يوجد فيه أي تعديل وما نشر عنه غير صحيح، مضيفًا أن الحكم يصدر بإلزام الزوجه بالانقياد لبيت الطاعة ولكن عند التنفيذ لا ينفذ جبرًا كما هو نص المادة (75) من نظام التنفيذ والتي تنص على ألا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.

فلو نفذت المرأة الحكم انتهى الموضوع ولكن إذا رفضت التنفيذ تكتب إقرارًا بذلك وتعاد القضية للقاضي الذي أصدر الحكم ليعيد النظر فيها وربما يحكم بالخلع أو الفسخ حسب مجريات القضية.

فالشرع جعل للمرأة حق الخروج من عقد الزوجية إذا لم تستقم أمورها مع زوجها إما بطلب الفسخ إذا كان لديها مبررات وأسباب تستوجب الفسخ وإما بالخلع إذا لم يوجد لديها أسباب تستوجب الفسخ فتطلب الخلع ويحكم بإعادة المهر.

من جانبه قال المحامي عبدالله بن عثمان إن المادة (75) من نظام التنفيذ نصت على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا؛ مشيرًا إلى أن الإسلام وكما حفظ حق المرأة وكرَّمها، فقد حفظ حق الرجل أيضًا، فلا إكراه للزوج أو الزوجة على العيش بكراهية، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. و أكد ابن عثمان أنه لا يوجد دعوى باسم بيت الطاعة بل انقياد المرأة إلى بيت الزوجية مما يدفع الزوج لرفع دعوى انقياد وبالرغم من عدم قدرة الزوج على إجبار زوجته على العودة إلى بيت زوجها ولكن بالمقابل فإنه يسقط حقها في النفقة وهو ما يثبت نشوز الزوجة عن زوجها.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store