محليات

نظام التعاونيات: 20 %حد أقصى للتملك من رأس المال

ضوابط للاندماج والتصفية

المدينة - الرياض 22 أكتوبر 2026 01:13 دقيقة قراءة
يحظر مشروع اللائحة التنفيذيَّة لنظام التعاونيَّات تملُّك أيِّ عضو أكثر من 20% من إجماليِّ أسهم رأس المال، بشكل مباشرٍ أو غير مباشرٍ، باستثناء الحالات التي توافق عليها الوزارةُ، كما يحدد ضوابط الاندماج والتقسيم والتصفية.
ودعت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة المعنيِّين إلى إبداء مرئياتهم بشأن مشروع اللائحة التنفيذيَّة لنظام التعاونيَّات، خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2026؛ بهدف تطوير الحوكمة والإشراف، وتبسيط الإجراءات التنظيميَّة، وتنظيم تأسيس التعاونيَّات وإدارتها وتوزيع أرباحها.
واشترط المشروع ألَّا يقل عدد الأعضاء المؤسِّسين عن 12 عضوًا، مع إمكانيَّة خفض العدد إلى خمسة بقرار من الوزير في حالات محدَّدة، وألَّا تتجاوز ملكيَّة غير السعوديِّين أو نسبتهم 30%.
كما نظَّم المشروع توزيع الأرباح السنويَّة، بحيث يخصص 20% للاحتياطيِّ النظاميِّ، وما لا يزيد على 20% عائدًا على رأس المال، و5% -على الأقل- للخدمات الاجتماعيَّة، ومثلها لتدريب الأعضاء، إلى جانب تحديد إجراءات الاندماج والتقسيم والتصفية.

أخبار ذات صلة