أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تأتي لتنظيم أحكام العقود التجارية، وتشمل: البيع التجاري, والبيع بالتوريد, والوساطة, والوكالة التجارية، ويسمح لمن بلغ 15 عامًا بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل النظام تشريعيًا مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.
ويحتوي النظام على (271 مادة)، تتضمن أحكامًا تحدد صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، وأحكام الأوراق التجارية "الكمبيالات والسند لأمر والشيكات"، ويحل محل ثلاثة أنظمة، هي: "النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية".
ويسمح النظام للصغير "عند بلوغه 15 عامًا" بممارسة التجارة "بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة"، وأعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يكون منها تجاريًا بممارسته مرة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملًا تجاريًا.
ويعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضرر بالمنافس، ويبين حقوق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر، والمطالبة بالتعويض.
وأعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونيًا أو ورقيًا "باللغة العربية"، وأتاح خيار حفظها بلغة أخرى، كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات.
واعتنى النظام بالعقود التجارية، ونظّم لأول مرة "في وثيقة تشريعية واحدة" أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مُبينًا الأحكام التي تكفل حماية الحقوق.
ويوفر نظام المعاملات التجارية "الذي يبدأ العمل به بعد (180) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية" حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.