أوضحت وزارة التجارة، أنَّ نظام المعاملات التجاريَّة، الذي وافق عليه مجلسُ الوزراء ، أمس، هو إطار شامل يختص بتنظيم أحكام الأعمال التجاريَّة، والمتجر، وما يرتبط بهما من أعمال والتزامات وعقود وأوراق تجاريَّة، ويواكب أفضل الممارسات الدولية. وأبانت أنَّ النظام سمح للصغير "عند بلوغه 15 عامًا" بممارسة التجارة "بإذن من وليِّه، أو وصيِّه، أو المحكمة"، وأعاد تعريف التَّاجر، وحدَّد الأعمال التجاريَّة، وما يكون منها تجاريًّا بممارسته مرَّة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملًا تجاريًّا. ويعزِّز النظام المنافسة المشروعة بين التجَّار ويشجِّعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضَّرر بالمنافس، ويبيِّن حقوق المتضرِّر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضَّرر، والمطالبة بالتعويض. وأوضحت وزارة التجارة أنَّ النظام يحتوي على (271) مادةً، تتضمَّن أحكامًا تحدِّد صفة الأعمال التجاريَّة، والتاجر والمتجر، والتزامات التجَّار، والسجلات المحاسبيَّة، والعقود التجاريَّة، وأحكام الأوراق التجاريَّة "الكمبيالات والسند لأمر والشيكات"، ويحل محل 3 أنظمة، هي: "النظام التجاري، ونظام الأوراق التجاريَّة، ونظام الدفاتر التجاريَّة". كما أنَّه يعفي بعض فئات التجَّار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيَّة، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونيًّا أو ورقيًّا "باللُّغة العربيَّة"، وأتاح خيار حفظها بلغة أُخرى، كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجاريَّة، والحد من المنازعات. واعتنى النظام بالعقود التجاريَّة، ونظَّم -لأوَّل مرَّة- "في وثيقة تشريعيَّة واحدة" أحكام البيع التجاريِّ، والبيع بالتوريد، والوكالة التجاريَّة، والوساطة، مُبينًا أحكامها الحامية لكافة الحقوق. ويوفِّر نظام المعاملات التجاريَّة "الذي يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسميَّة"، حماية لتعاملات التجَّار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجاريَّة، والعمل بالوكالة.