undefined

24 مهمة لهيئة التقويم تضمن الارتقاء بالتعليم وتطوير المعلمين

ثالثا: يكون من بين المراكز مركز يسمى «المركز الوطني للقياس»، يتمتع بالاستقلال المالي، ويختص المركز الوطني للقياس ببناء وتطوير وتطبيق وسائل القياس في التعليم والتدريب، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات

28 ديسمبر 2016 19:34 6 دقائق قراءة
ثالثا: يكون من بين المراكز مركز يسمى «المركز الوطني للقياس»، يتمتع بالاستقلال المالي، ويختص المركز الوطني للقياس ببناء وتطوير وتطبيق وسائل القياس في التعليم والتدريب، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة.
وكذلك الإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة للمركز من اختصاصات أخرى متعلقة بذلك. ويكون له تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لما يحدده له مجلس إدارة الهيئة من وسائل أخرى تمكنه من تحقيق أهدافه.
رابعا: يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجره ومزاياه الوظيفية الأخرى.
خامسا: يكون للهيئة مجلس إدارة ـ يشار إليه فيما بعد بـ«المجلس»، ويشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ ـ رئيس الهيئة (نائبا لرئيس المجلس).
ب ـ ممثلان من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
ج ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
د ـ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
هـ ـ ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
و ـ ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
ز ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ح ـ ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ط ـ ممثل من المراكز.
ي ـ ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة.
ويعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (ط، ي) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ي) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
سادسا: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 ـ إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، والإشراف على تنفيذها.
2 ـ اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 ـ إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة.
4 ـ إقرار الهياكل التنظيمية.
5 ـ اعتماد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة.
6 ـ الموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب.
7 ـ تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8 ـ الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9 ـ تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10 ـ الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
11 ـ اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقارير مراجعي حساباتها، والنظر في تقاريرها السنوية.
12 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل.
13 ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.
سابعا: يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ـ كتابة ـ قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.



تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.



بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية وغيرها من الأدلة.



الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، والإشراف على تطبيقها في المملكة.


إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها.



بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين ـ ومن في حكمهم ـ في التعليم، والمدربين ـ ومن في حكمهم ـ في التدريب، وإصدار الشهادات الخاصة بها.



إعداد مشروع الإطار الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده،


إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقدم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، متضمنة شروط إعفاء تلك المؤسسات من الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة عند حصولها على الاعتماد الدولي، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها.



تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة؛
وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.



تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها (ويشار إليها فيما بعد بـ«المراكز»)، وتحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وذلك بقرارات من مجلس إدارة الهيئة.



بناء نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها.



الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها أو أجزاء منها أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.






الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكة، وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.



القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة


تنظيم وتقديم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها.



تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المتبعة.



متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقا للإجراءات المتبعة.



إصدار المجلات والدوريات والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات.



التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقاً للإجراءات المتبعة.



تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي من مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.



بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب، وتطويرها وتطبيقها.










تقويم الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.






حدد التنظيم الجديد لهيئة تقويم التعليم، الذي اعتمد مؤخرا، 24 مهمة للهيئة، تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العام، والعالي، والمهني، من أبرزها إعداد المعايير المهنية لممارسي التعليم، وتطبيق اختبارات الكفاية على المعلمين، بالإضافة إلى بناء وسائل القياس في التعليم، والتدريب، وتطويرها، وتطبيقها، كما تضمن تشكيل مجلس للهيئة مكون من 14 جهة بينها 8 وزارات.
وشملت التعليمات الجديدة، دمج الهيئة الوطنية للتقويم، والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني، ضمن هيئة تقويم التعليم لتمارس اختصاصها في كل المجالات، كما سمحت التنظيم بتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهم.
وفيما يلي تفاصيل التنظيم الجديد:
أولا: تتمتع هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد بـ»الهيئة».
ثانيا: الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى ـ في سبيل تحقيق ذلك ـ الاختصاصات الآتية:



بناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها، بشكل دوري.



بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) .