المرور: 30 يوماً للاعتراض على المخالفات

أتاحت الإدارة العامَّة للمرور، للمواطن والمقيم إمكانيَّة الاعتراض على المخالفات المروريَّة خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، دون اشتراط تسديد قيمتها قبل الاعتراض، وأوضح الناطق الرسميّ للإدارة العقيد طارق بن حمود الربيعان لـ«المدينة» أنَّ الاعتراض سيُتاح عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الداخليَّة «أبشر»، أو من خلال هيئة الفصل بالمنازعات المروريَّة بالمنطقة، أو المحافظة التابعة للمعترض، والتي تعتبر الأسرع في البت بالاعتراضات، خلال مدَّة لا تتجاوز الـ72 ساعة، مشيرًا إلى ما يلي:النسبة الأكبر للاعتراض تشير إلى عدم قبول قرار هيئة الفصلقيمة المخالفة لا تختلف باختلاف طريقة رصدها