النيابة: السجن والغرامة 100 ألف للمتاجرة بالمفرقعات
المدينة - جدة15 مايو 2021 08:59دقيقة قراءة
أكدت النيابة العامة أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
وشددت النيابة على حظر صنع المتفجرات والمفرقعات وحيازتها وتصديرها واستيرادها وبيعها ، واستعمالها أو تداولها أو نقلها وتخزينها وإتلافها والتدرب عليها إلا بتصريح، وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات.
وأوضحت أن المفرقعات، مركب كيميائي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية) ويُحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.