النيابة تحدد حوادث تجاوز السرعة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية
المدينة - جدة22 أغسطس 2021 21:10دقيقة قراءة
أكدت النيابة العامة أن تجاوز السرعة المسموح بها أثناء قيادة المركبات بما يعرض السلامة العامة للخطر تترتب عليه المساءلة الجزائية ، ويشمل ذلك تجاوز السرعة بأكثر من 30 كلم في الساعة على طريق 140 كلم في الساعة، وكذلك تجاوز السرعة بأكثر من 5-كلم في الساعة على طريق سرعته محددة بـ 12- كلم في الساعة أو أقل، ونتج عن ذلك وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 21 يوماً.
أوضحت النيابة العامة أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.