Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
د. سهيلة زين العابدين حماد

حق السعاية للزوجة (2)

A A
أُواصل الحديث عن فتوى الفقيه المالكي «أحمد بن عرضون» بحق السعاية للزوجة التي كانت إحياءً لفتوى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- في تظلّم حبيبة بنت زريق التي عتّم عليها الفقهاء من القرن الأول الهجري إلى آخر القرن العاشر الهجري، وقد أحياها في زمن لم يكن يذكر فيه مثل هذا الاجتهاد المخرج للمرأة من وضعها الدوني، بل غاية ما وجد صون عرضها وشرفها تحت زوج يحميها ويقوم عليها، أمّا أن يتحدث عن أموالها وتدبير شؤونها، فلم يكن أحد يجرؤ على ذلك، وقد أخذ بهذه الفتوى أهل سوس في جنوب المغرب وأطلقوا عليها حق «تامازالت»، واللفظة الأمازيغية تعني «حق السعاية والجهد والعمل». وأضحى لها حضور قوي في فتاويهم وأقضيتهم.

وقد عارضه في هذه الفتوى عدد من الفقهاء المعاصرين له «واعتبروها فتوى شاذة، وأنّ الفرائض قد قسمها المولى بنفسه من فوق سبع سموات. فلم يبق فيها نظر ولا اختيار إلّا أنّ «المهدي الوزاني» في نوازله المسماة «المعيار الجديد الجامع المعرب من فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» ينتصر للفتوى ويرد على منتقدي «ابن عرضون» في أنّهم لم يفهموا مراده من القسمة، وأنّه ليس المقصود منها نقض الفرائض وأحكام الإرث والتطاول على تركة الهالك، بل معناه أنّ الذين يخدمون الثروة يأخذون منها بحسب جهدهم وعملهم، وما بقي فهو للورثة والزوجة منهم، وكل ذلك داخل في ما شرط الفقه من تصفية التركة قبل القسمة، من زكاة وديون ومصاريف الدفن والوصية وغيرها.

ويبدو أنّ هذا الرأي قد وجد طريقه إلى التطبيق من طرف بعض الجهات القضائية المغربية، فقد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها رقم 244 الصادر بتاريخ 04/04/2000 بشأن الملف العقاري عدد 6323/1999 إلى أنّ «الكد والسعاية من لدن المرأة سواء في البادية أو الحاضرة المعتبر للتعويض عنه، هو المترتب من عمل مكتسب وافر على الحاجيات الشخصية. يصب في ثروة مادية أنشئت أثناء الحياة الزوجية. وهو نفس ما تمّ تأكيده من طرف المجلس الأعلى بصراحة ووضوح كبيرين، فالفقهاء لا يُفرِّقون بين المرأة البدوية والحضرية في استحقاق ذلك، بل يضعون «العمل والكد والسعاية» هو المعيار لاستحقاق الزوجة لبدل الكد والسعاية، كما نجد أنّ أحكام المادة (49) من مدونة الأسرة المغربية تنطبق على كل واحد من الزوجين حالة تحمله أعباء وتقديمه مجهودات من أجل تنمية أموال الأسرة.

هذا ونجد المشرّع التونسي فرض على الطليق نفقة الجراية للزوجة لتضررها من الطلاق، فهو ملزم يدفع نفقة لطليقته ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅلّ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ، وإذا رفض دفعها يُسجن، ويلتزم ورثته بدفعها بعد وفاته، إلى أن تتوفى، أو تتزوج، أو تجد عملًا يغنيها عن نفقته.

فأين فقهاء المشرق العربي الذين أخذوا بفتوى بعض الفقهاء في «الحبس الزوجي» المخالفة للقرآن الكريم. من فتوى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الذي حكم بحق السعاية للزوجة عملًا بما جاء في القرآن الكريم، بل نجدهم عتّموا عليها، بينما أخذ بها فقهاء المغرب العربي؟.

وعند الطلاق أو وفاة الزوج كيف يضيع حق الزوجة في مال زوجها إن أسهمت بكدها وسعيها ومالها في تنميته، وكذلك حقها في ملكية بيت الزوجية إن أسهمت بمالها في بنائه لمجرد أنّ البيت مكتوب باسم الزوج، ولا يُؤخذ بقولها مشاركتها بمالها في بنائه، وقد تكون أرض البناء ملكها، وحوّلتها باسم الزوج لأنّ بنك التنمية العقاري لا يُقرض الزوجة، بينما هي التي تدفع أقساطه.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store