Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الضمان الاجتماعي يجيز للمستفيد امتلاك عقارات أو أراض في وقت واحد

No Image

لائحة جديدة تعامل طالبي المساعدة كالمعاشات

A A
أجازت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي للمستفيد أن يمتلك عقارات أو أراضي في وقت واحد وفق ثلاثة ضوابط، الأول أن تكون عقارا سواء كان سكنا أو أرضا سكنية بشرط ألا تكون معدة للتجارة، والثاني أرض سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع في أصلها منحة من الدولة، والثالث عقارات مشاعة آلت إليه عن طريق الإرث بشرط ألا تكون معدة للتجارة، ويتم التحقق من ذلك عن طريق البحث الميداني.

وأشارت إلى أنه لا يعد الشخص المقيم خارج المملكة مستفيدًا إلا إذا لم تتجاوز الأيام التي يقضيها خارج المملكة (90) يومًا متفرقةً أو متصلة، وذلك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للشهر المراد صرف الاستحقاق فيه. وأشارت إلى معاملة المتقدم بطلب المساعدات المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش، كالعمالة أو السجلات التجارية أو غيرها ولا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك مع التأكد من وضع المستفيد وتحديث البيانات في حالة طرأ تغيير أو غيره.. ويجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش.

وأوضحت اللائحة التي طلبت وزارة العمل مرئيات العموم بشأنها، أن موارد الضمان الاجتماعي ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة، وما يُعتمد من خزينة الدولة وما يُقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك وعوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.

الفئات المستحقة وشروط الأهلية والاستحقاق

1- المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي وأرملته وأبنائها

2- المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه

3- المعوقون والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل.

4- الأيتام: يُعد اليتيم من أسرة طبيعية مستفيدًا إذا انطبقت عليه الحالات الآتية: أ- إذا كان المتقدم ذكرًا وتوفرت فيه الشروط الآتية: 1- ألا يتجاوز دخله الحد المانع. 2- ألا يتجاوز (٢٦) عامًا.

3- ألا يكون له عائل مقتدر. 4- أن تنطبق عليه شروط وأهلية استحقاق المعاش.

5- أن يلتحق ببرامج التمكين المتاحة إذا لم يكن على مقاعد الدراسة. ب - إذا كانت المتقدمة أنثى

العاجزون عن العمل

أ- العجز الدائم: يُعد الشخص العاجز عن العمل عجزًا دائمًا مستفيدًا، إذا توفرت الشروط الآتية: 1. ألا يقل عمره عن (18) عامًا وألّا يتجاوز (59) عامًا، ويشترط للمرأة ألا تكون متزوجة. 2. أن يثبت العجز عن العمل بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ومعتمد من اللجنة الطبية، شريطة أن يُجدد كل أربع سنوات باستثناء الإعاقات الحركية والعقلية.. 3. ألا يكون له عائل مقتدر. 4. ألا يتجاوز دخله الحد المانع.

من بلغ سن الشيخوخة

أ- يُعد الشخص الذي بلغ سن الشيخوخة مستفيدًا إذا توفرت الشروط الآتية:

1. ألا يكون له عائل مقتدر.

2. أن تنطبق عليه شروط وأهلية استحقاق المعاش.

3. ألا يتجاوز دخله الحد المانع.

ب ــ تعد من بلغت سن الشيخوخة مستفيدة إذا توفرت الشروط الآتية:

1. أن تكون غير متزوجة ( ليس لها عائل).

2. أن تنطبق عليها شروط وأهلية استحقاق المعاش.

تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي

1. تقوم الوزارة -في قرار قبولها بتصنيف المشمول بالضمان إلى إحدى الفئات الآتية:

أ‌- مستفيد قادر على العمل

ب‌- مستفيد قابل للتأهيل.

ت‌- مستفيد عاجز عن العمل.

2. تتخذ الوزارة جميع التدابير

اللازمة لتمكين المستفيد القادر على العمل وإيجاد فرص التدريب والتأهيل والتوظيف وإدماجهم في سوق العمل.

معايير أهلية المستفيد لبرامج التمكين :

1 - تكون الفئة العمرية من

18- 59 عامًا .

2 - أن يكون المستفيد قادرا على العمل ولائق طبيًا

ضوابط فصل المعاش

تشمل الأسرة مجتمعة بمعاش الضمان ولا تفصل أو تستبعد إلا في الحالات الآتية: 1ــ إذا كان العائل مستفيد وله ابنه بلغت (35) عامًا، فتفصل بمعاش مستقل بشرط ألا يتسبب ذلك إسقاط العائل

2 ــ تستبعد الزوجة إذا كانت على رأس عمل أو كان لديها معاش تقاعدي يمنع الزوج من الشمول بالمعاش

3 ــ إذا كان العائل متوفى ولديه أكثر من أسرة

4 ــ إذا كان العائل له أكثر من أسرة وهو هاجر لهم، أو سجين، أو موقوف، أو متغيب، أو مدمن مخدرات

ضوابط استمرار الصرف

ضوابط استمرار الصرف للأبناء المشمولين ممن تجاوزوا ثمانية عشرعامًا:

1. يستمر الصرف للذكر إذا كان يواصل تعليمه حتى بلوغه السادسة والعشرين عامًا أو تخرجه أو عمله أيهما أقرب، أما الأنثى فيستمر الصرف لها مع أسرتها حتى زواجها أو توظيفها أيهما أقرب.

2. تعد برامج التمكين جزءا من التعليم.

حكم الأيتام

(مجهولو الأب أو الأبوين)

يشملون وفقًا للنظام وفق الضوابط التالية: 1ــ الأيتام دون الثامنة عشر يتم شمولهم ذكرًا أو أنثى وفقًا للفقرة (1) من المادة الثانية من الفصل الثاني. 1. يتم تقديم الطلب من قبل من يقوم برعاية اليتيم مع إرفاق ما يثبت أن اليتيم من مجهولي الأب أو الأبوين. 2. إذا (بلغ/ بلغت) سن الثامنة عشر (فيشمل/ تشمل ) بالمعاش بشرط ألا يتجاوز( دخله/ دخلها) ( 3.000 ) ثلاثة آلاف ريال، وعند بلوغ الذكر (26) عامًا يسقط من المعاش.

الأسر غير المعولة

أ. تستفيد الأسرة من معاش الضمان الاجتماعي وفق الشروط الآتية: 1. أن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة. 2. ألا يتجاوز دخلها الحد المانع. 3. ألا يشمل بالمعاش من هو ملتحق بوظيفة. 4. أن تنطبق على الأسرة شروط وأهلية استحقاق المعاش. 5. الالتحاق ببرامج التمكين المتاحة. ب. تُعدّ أسرة المتغيب أو المفقود عائلها مستفيدة إذا توفرت الشروط الآتية: 1. إثبات تغيب أو فقدان العائل بموجب صك شرعي أو تقديم محضر بلاغ من الشرطة

النساء اللاتي لا عائل لهن

تستفيد المرأة من معاش الضمان الاجتماعي وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة.

2. ألا يتجاوز دخلها الحد المانع.

3. أن تنطبق عليها شروط وأهلية استحقاق المعاش.

4. ألا تكون ملتحقة بوظيفة أثناء شمولها بالمعاش.

5. أن تلتحق ببرامج التمكين المتاحة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store