أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن عامل الخدمة المنزلية يتمتع بالرعاية الصحيَّة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة، كما يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
وأكدت الهيئة أنه يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد، وذلك بحسب المواد الثانية عشرة والحادية عشرة والثامنة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
رعاية صحية وإجازات مرضية للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2018 03:11 KSA
«حقوق الإنسان»:
A A