Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

7 خطوات بحق «الحدث المخالف» تبدأ بـ»التوبيخ» وتنتهي بـ»الإيداع»

7 خطوات بحق «الحدث المخالف» تبدأ بـ»التوبيخ» وتنتهي بـ»الإيداع»

بدء العمل بـ»نظام الأحداث» الجديد بعد 90 يومًا

A A
حدد «نظام الأحداث» الجديد الذي سيبدأ العمل به بعد 90 يومًا 7 خطوات يم اتخاذها بحق الحدث الذي ارتكب مخالفة ولم يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتشمل الخطوات: توبيخه وتحذيره أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، أو منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو منعه من مزاولة عمل معين، أو وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً ‏‏(الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.‏

‏وأكد النظام على أهمية أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم ‏مقامه أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه ‏بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو ‏الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد ‏اللائحة إجراءات القبض.‏

- إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه عند «حالة التلبس»

- لا يجوز إيقافه ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي

نقطة مهمة في نظام الأحداث الجديد

لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، ‏وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.‏

أما إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو ‏إيقافه، فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.

يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي ‏أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن ‏أو بما يمنع الانفراد به

إن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم ‏مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما ‏يمنع الخلوة.

‏ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب ‏‏-قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من ‏رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو ‏بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً ‏من تاريخ القبض عليه.‏

في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من ‏يفوضه من نوابه، ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على ‏عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث.

يتعين ‏بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.‏وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول. للمحكمة الموافقة على طلب تمديد ‏التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك

يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث – في الأماكن التي ليس فيها دار- ‏بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو ‏الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد ‏أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم تر النيابة خلاف ذلك.‏

لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو ‏أخصائي اجتماعي أو بحضور محام له، ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت ‏مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، ‏وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.‏

مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفي في قضايا الأحداث ‏بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب ‏النظر فيها ثلاث قضاة.‏

شار النظام إلى أهمية أن تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن ‏تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق ‏الأحكام المقررة نظاماً وللمحكمة – بناء على طلب من له مصلحة- أن تسمح بعدم ‏حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفي بحضور من يمثله ‏وتعد المحاكمة حضورية في حقه.‏

إذا كان الحدث متماً (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً ‏عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة ‏لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد ‏الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع ‏في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.‏

للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم ‏‏(الخامسة عشرة) من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها سابقًا إذا ‏رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل ‏أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.‏

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store