الضوابط
- يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصًّا بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازمًا لممارسة نشاطها.
- قصر التمويل المشار إليه على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط
- يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري -فيما يخص العقارات التي يملكونها في مكة والمدينة للانتفاع بها إنشاء فروع لها/سكن لموظفيها) - بيع العقارات لغير السعوديين
- يحظر فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة والمدينة المنورة؛ نتيجة لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد، في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة بيع تلك العقارات لغير السعودي
- إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية، وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركات التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة
- قصر العقود العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقًا لما تصدره مؤسسة النقد بهذا الشأن
- إشعار مؤسسة النقد بوقت كافٍ قبل تملّك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة والمدينة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري
- تزويد المؤسسة بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك /بيع/ إفراغ) العقارات الواقعة في مدينتي مكة والمدينة المنورة.