Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الشؤون البلدية تتخلى عن «المركزية» وتمنح صلاحيات واسعة لأمناء الأمانات

الشؤون البلدية تتخلى عن «المركزية» وتمنح صلاحيات واسعة لأمناء الأمانات

الارتقاء بالعمل البلدي والبعد عن البيروقراطية واستقطاب الكوادر أهم الأسباب

A A
أعطى وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات واسعة لكافة أمناء الأمانات -وفقًا لمهام كل أمانة- في إطار تخلي الوزارة عن مركزيتها والعمل على تسهيل الإجراءات وتطوير الأداء في كافة الأعمال البلدية، كما تضمنت تعليمات الوزير منح صلاحياته الشخصية فيما يخص الترقيات والتعيينات والفصل والتعاقد وترسية المشروعات وفقًا لمستوى كل أمانه، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في الارتقاء بالعمل البلدي، والبعد عن البيروقراطية، واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة، والإسراع في تنفيذ المشروعات المختلفة.
صلاحيات الأمانات
  • الصلاحيات المخولة لنا بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام تأديب الموظفين، ولائحة توظيف غير السعوديين ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور باستثناء ما يلي:
  • التعيين والترقية على وظائف المرتبة الحادية عشرة فما فوق.
  • قبول الاستقالة والإحالة إلى التقاعد المبكر والنقل لموظفي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.
  • الإعارة ومنح الإجازات الدراسية والاستثنائية لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق.
  • إيقاع العقوبات وكف اليد، وطي القيد للغياب بغير عذر مشروع، أو عدم تنفيذ قرار النقل لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق.
  • الانتداب إلى خارج المملكة لمدة تزيد في المرة الواحدة عن عشرة أيام.
  • الانتداب إلى داخل المملكة لمدة تزيد في المرة الواحدة عن عشرة أيام.
  • التدريب الخارجي لمدة تزيد في المرة الواحدة عن عشرة أيام.
  • الإيفاد والابتعاث للدراسة داخليًا وخارجيًا.
  • شغل الوظائف المستثناة (الواردة في المادة (37) من نظام الخدمة المدنية) المعتمدة في المرتبة الحادية عشرة فما فوق.
  • تكليف من يقوم بعمل المرتبطين بهم أثناء فترة غيابهم.
  • تحوير مسميات وظائف المرتبة الحادية عشرة فما فوق.
  • إصدار أوامر الإركاب.
  • إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بالجوانب الوظيفية والمالية للموظفين والمتعاقدين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور عدا (مايتعلق منها بالتعيين والترقية على وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وما يتعلق بنقل وإنهاء خدمة موظفي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق ورؤساء البلديات المرتبطة والعقوبات المررة بناء على مارفعته لنا الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة).
  • تشكيل لجان فحص العروض المحددة في المادة (16) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
  • تشكيل لجان فتح المظاريف.
  • اعتماد توصيات لجنة فحص العروض في المنافسات التي لا تزيد قميتها عن (3000.000) ثلاثة ملايين ريال (باستثناء التوصية بالترسية على العرض الوحيد وإلغاء المنافسة) وإبرام عقودها والبت في كل ما يتفرع عنها (باستثناء سحب العمل وتمديد العقود).
  • توقيع عقود المنافسات التي لا تتجاوز قيمتها (50.000.000) خمسين مليون ريال بعد ترسيتها من قبلنا وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
  • التأمين المباشر فيما لا تتجاوز قيمته (500.000) خمسمئة ألف ريال للمرة الواحدة.
  • تنفيذ أعمال مبادرات التحول الوطني
  • وتأمين مشترياتها التي لا تتجاوز قيمتها (1000.000) مليون ريال وفق متقتضى القرار رقم 1914 وتاريخ 14440/1/10هـ.
  • ترسية منافسات أعمال مبادرات برنامج
  • التحول الوطني التي لا تزيد قيمتها عن (10.000.000) عشرة ملايين ريال بعد توصية لجنة أعمال المبادرات بالوزارة بترسيتها وفق ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإبرام عقودها.
  • توقيع عقود منافسات أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني التي يتم ترسيتها من قبلنا وفق ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store