Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
د. سهيلة زين العابدين حماد

العَوْل في مناهجنا الدراسية (1)

A A
في صفحة (180) في درس العَوْل في مادة الفقه للتعليم الثانوي نظام المقررات، البرنامج التخصصي مسار العلوم الإنسانية للعام الدراسي 1439ــ 1440هـ، جاء في تعريف العَوْل في اللغة «يُطلق على معانٍ منها الزيادة والارتفاع، وفي الاصطلاح: زيادة فروض المسألة على أصلها.

وتحدّث معدو المنهج عن أوّل فريضة عالت: زوج وأختان لأب، وذلك في زمن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم، فأشاروا عليه بالعَوْل»

وهذه الرواية موضوعة، للأسباب التالية:

أولًا: ما ورد في مسند أحمد بن حنبل حديث رقم (304) أنّه لم يقض في الكلالة، وجاء في باب وصية عمر رضي الله عنه في كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي نفيه القضاء في الكلالة «عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستنداً إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ...إلخ»

ثانيًا : لا يمكن أن يعجز سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه عن حل مسألة الميراث المذكورة، فللزوج النصف، وللأختيْن الثلث يوضحها قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)[النساء:12]

فحظ الإخوة والأخوات في حالة الكلالة بوجود زوج أو زوجة أيَّا كان عددهم لا يزيد عن الثلث، وهي الواردة في الآية المذكورة، فلا حاجة إلى عوْل، فكيف سيدنا عمر رضي الله عنه يعجز عن حل مسألة كهذه؟

ثالثًا: ليس من المعقول أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم قوله تعالى:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..)[النساء:176]

فهذه الآية التي تُعطي الثلثيْن للأختيْن في حال الكلالة مع عدم وجود زوج، ولا تخص الحالة المذكورة، أمّا الكلالة مع وجود الزوج، فهي واردة في الآية(12) من سورة النساء إن كان أخًا واحدًا أو أختًا واحدة فالحظ لكل منهما هو السدس، وإن كانوا مجموعة إخوة فهم شركاء في الثلث. أي أنّ الثلث هو الحد الأعلى لإرث الإخوة في هذه الحالة، والباقي (الثلثان) للزوج. والكلالة هو من لا والد له ولا ولد، وهذه الحظوظ التي يستحقها الإخوة فقط إن وجدوا في وجود الأزواج، وليس في حالة عدم وجود الأزواج الواردة في الآية (176)

وللأسف هذا الخطأ في فهم آيتي الكلالة وعدم التفريق بين نوعيها، وكذلك الخطأ في فهم قوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)؛ إذ فهموها اثنتيْن وما فوق، وطبّقوها بموجب هذا الفهم الخاطئ، وكذلك الخطأ في إعطاء الأم الثلث في حال وجود إخوة وانعدام وجود أولاد (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أدى إلى إيجاد العول الذي يدرس في جميع أنحاء العالم الإسلامي في علم الفرائض، واعتمد بأخطائه في مدونات الأحوال الشخصية.

للحديث صلة

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store