أهداف النظام
- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره
- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته
- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي
- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني
- تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية
تنشأ لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:
- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- ممثل من وزارة التعليم
- ممثل من وزارة الصحة
- ممثل من وزارة الحج والعمرة
- ممثل من وزارة الإعلام
- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي
- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني
- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية
- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية
- أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة
- وضع استراتيجيات العمل التطوعي في المملكة
- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين
- تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي
- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة
- الحق في التدريب اللازم في مجال التطوعي
- الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي
- الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته
- العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمل التطوعي وعودته منه
- بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة
- شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة
- للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية أو الدولية
- للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء بوقت كاف