Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

لا تنزع عقاري ثم ترفع الكرت الأحمر

مقالي يأتي متناسقاً مع اللقاء الإيجابي للشريف منصور أبورياش بجريدة المدينة يوم الاثنين الماضي، ولكن سوف أتوسع من ناحية قانونية، والأهم أنها ضمن الأفكار الإيجابية التي طرحها في اللقاء المميز والنافع

A A

مقالي يأتي متناسقاً مع اللقاء الإيجابي للشريف منصور أبورياش بجريدة المدينة يوم الاثنين الماضي، ولكن سوف أتوسع من ناحية قانونية، والأهم أنها ضمن الأفكار الإيجابية التي طرحها في اللقاء المميز والنافع لأهالي مكة المكرمة.في البداية الجميع متفق أن ديوان المظالم هو القلعة الآمنة والمظلة العادلة للجميع، ليتقاضى المواطن والجهة الحكومية بميزان العدل والنظام، ولكن في ظل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 11/03/1424هـ، ليس من حق مندوب وزارة المالية أن يتعسف بنظام دون لائحة تنظيمية، أو يتحصن بديوان المظالم ضد حق المواطن، ويرفع له الكرت الأحمر قائلاً: على المتضرر التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً للمادة (24) من النظام.على الرغم من أن المادة (24) من النظام المشار إليه تعطي للمواطن حق اللجوء الى ديوان المظالم للتظلم، إلا أن المادة (9/3) من النظام تقضي بأن حق إعادة التثمين بيد اللجنة الحكومية (وهي صاحبة المشروع أو وزارة المالية) فقط، وللعلم فإن لجنة التثمين مكونة من خمسة مندوبان حكوميان واثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهم الغرفة التجارية في المنطقة طبقا للمادة (7) من النظام، وتتخذ قراراتها بالأغلبية وآلية اتخاذ قرار التثمين لصالح (الأغلبية) وهم مندوبو الجهات الحكومية ودور (الأقلية) وهم مندوبو القطاع الخاص يعتبر استرشادي وهذه النقطة أكد عليها الشريف منصور بأن الواجب أن تكون مناصفة بين القطاع العام والخاص.المسألة القانونية التي أحب أن أضيف عليها واستفسر، إذا صدر قرار أغلبية أعضاء لجنة التثمين بإعادة التثمين وتحفظ مندوب وزارة المالية وخالف قرار (الأغلبية)، ماذا يحصل؟!الجواب النظري: وفق المادة (9/3) فإنها مع قرار الأغلبية، ولكن الجواب العملي: أن امتناع مندوب وزارة المالية عن التوقيع في (كفة) وقرار (الأغلبية) في (كفة) أخرى، وغالباً ما ترجح كفة مندوب وزارة المالية في التثمين، ولن يصرف شيك أو يأخذ المواطن (ريالاً) إلا إذا وقع مندوب وزارة المالية، وهنا نحن أمام معضلة وواقع معكوس في تحكم رأي (الأقلية) على قرار (الأغلبية)؟!لذلك فإن حقوق المواطن تكمن في صدور لائحة تنظيمية للنظام، فطبقاً للمادة (26) يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، كما أن الواقع الكبير لعمليات نزع العقار لصالح التنمية تحتاج وجود «هيئة تثمين» عقارية معترف بها (نظاماً) تحقق العدالة للجميع.إن عدم وجود الشفافية أو لوائح تفسر النظام، أوقع ضرر على ملاك العقار بمكة المكرمة، وعلي أهلها حين ارتفعت الأسعار في (كدي، والعزيزية، والعوالي، والمعابدة، والزاهر، والنزهة، والرصيفة، والشرائع) إلي مبالغ خيالية، وهناك أوقاف كانت قرب الحرم عجزت في إيجاد مواقع بديلة وفي أحياء بعيدة، كذلك هناك قضايا أخري رفعها متضررون ضد الجهة صاحبة المشروع بسبب أن الإعلانات عن النزع تحدد مناطق محددة ثم ما تلبث أن تزحف لنطاقات أوسع غير معلنة، مما تسبب في نزع أماكن أخرى قاموا بشرائها بعد نزع أملاكهم الأولى بأسعار التثمين القديمة نفسها، لذلك نقول لا لنزع العقار بدون شفافية في الطرح والمعلومات، ونأمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية أخذ المبادرة والإسراع بوضع اللوائح بموجب النظام، وإعطاء رؤساء اللجان من أمانة المناطق حق تقرير مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وفقا للنظام. ختاماً، الجميع بدون استثناء - مواطن وموظف وتاجر- يقفون بإيجابية مع توسعة الحرم المكي الشريف ومع توسعة المسجد النبوي الشريف ومع معالجة العشوائيات في جميع مناطق المملكة ومع المنفعة العامة، ولكن الدولة لا ترضى ببخس المواطن حقه، وفرض الأمر الواقع والتعسف باستخدام عبارة «على المتضرر اللجوء إلى القضاء»، في الوقت الذي لا يمتلك فيه أدوات نظامية واضحة تكفل له حقه الشرعي أمام مندوب وزارة المالية.www.abm.com.sa

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store