Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

التأمينات الاجتماعية : صاحب العمل هو المخول برفع طلب إلغاء الدعم

التأمينات الاجتماعية : صاحب العمل هو المخول برفع طلب إلغاء الدعم

A A
ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أهم الاستفسارات الخاصة بعودة العامل للعمل بعد رفع قرار منع التجول جزئياً .

وقالت التأمينات الاجتماعية في منشور عبر “تويتر ” إنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم، مضيفة أن هذا لا يؤثر على استمرار صرف دعم شهر مايو الذي يصرف في 1 يونيو، وذلك بشرط الاتفاق بين العامل وصاحب العمل. وأضافت أن صاحب العمل هو المخول برفع طلب إلغاء الدعم في حال أراد العامل ذلك، وفي حال أراد العامل الالتحاق بعمل جديد سيتطلب من صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه. وأبانت أنه يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال موقع مؤسسة التأمينات وسيتم دراسة طلبه.

وأشارت إلى أن الاشتراك بالتأمينات يكون معلقا خلال فترة صرف الدعم، وبالتالي يتكفل صاحب العمل بالعلاج وتعويض الموظف في حال تعرضه لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم، وفقا لنظام العمل.

وأكدت المؤسسة أن عودة العامل المستفيد من الدعم إلى العمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل، مضيفة أنه يتوجب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل للعودة للعمل خلال فترة دعم الصرف. ولفتت إلى أنه خلال العمل الجزئي أثناء فترة الدعم لن يكون هناك تغطية تأمينية وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات، ولا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store