Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

3 آلاف ريال غرامة مخالفة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

3 آلاف ريال غرامة مخالفة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

تنفيذ القرار بدأ اليوم ولمدة 3 أشهر

A A
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من ظهر اليوم الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م، وفي حال مخالفة تطبيق القرار يتم معاقبة المخالفين بغرامة لاتقل عن 3 آلاف ريال ولاتزيد عن 10 آلاف ريال عن كل مخالفة .

وأكد الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية وينص القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ ، على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي» ، ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، وتعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج، كما أن القرار يستثني عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، فسوف يتم التنسيق مع مدراء فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store