Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

النيابة العامة : 10 سنوات سجن عقوبة استغلال شخص للتسول أو الخدمة قسراً

النيابة العامة : 10 سنوات سجن عقوبة استغلال شخص للتسول أو الخدمة قسراً

مع غرامة لاتزيد عن مليون ريال أو بهما معاً

A A
كشفت النيابة العامة بأن إساءة استغلال شخص للتسول، والعمل أو الخدمة قسراً يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) أوبهما معاً. وفق المادة الثانية والمادة الثالثة وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والموافق ٣٠ يوليو ويأتي ذلك انطلاقا من مبادئ المملكة الشرعية والقانونية في حماية حقوق الإنسان، فإن هذا اليوم يعد فرصة هامة لتذكير المجتمع الدولي بالآلام الكبيرة التي وقعت على ضحايا الاتجار بالأشخاص بكافة أشكاله المتنوعة في الماضي والحاضر، ويتحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المشينة، وعلى أي شكل من أشكال الممارسات المعاصرة لتلك الجريمة، مؤكدة بأن المملكة تسخر كل إمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي النبيل، ومن الإجراءات التي قامت بها المملكة: سن التشريعات والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات الوافدين والعمال، وسن القوانين الجزائية التي تكفل حماية أي شخص من أن يقع ضحية لجريمة الاتجار بالأشخاص، وتقرر العقوبة الرادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتضامن مع الشركاء الدوليين للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالهم بأي صورة كانت.

وأشارت بأن المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم باليوم الذي يوافق ۳۰ يوليو المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأوضحت : بأنه حرصاً من النيابة العامة بالحقوق والضمانات المتعلقة بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص واستشعارا بمسؤولياتها تجاه الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن وصيانة للمصالح المحمية لها، وطبقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تتولى النيابة العامة مايلي :

- حماية الضحايا وتوفر الأمان لهم لضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم النظامية التي كفلها النظام لهم.

-التحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية.

-المطالبة بمعاقبة من يقوم بالشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة من هذا النظام کالجريمة التامة

-تتبع متحصلات تلك الجريمة وطلب مصادرتها.

- المطالبة بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة إذا ارتكبت من الشخص ذي صفة اعتبارية أو كانت لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك.

-يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، أو تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية)و(الرابعة) و(السادسة من هذا النظام.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store