Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

إلزام مراكز الصرافة بمكافحة غسل الأموال والضمان البنكي

إلزام مراكز الصرافة بمكافحة غسل الأموال والضمان البنكي

A A
وافق وزير المالية على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتي تتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم ضمان بنكي والحصول على التراخيص اللازمة

ونص القرار المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، على أن تحل القواعد المرفقة بهذا القرار محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1357)، المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة وتلغي ما يتعارض معها.. وشمل القرار تعديل الصرافين أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.وتضمنت اللوائح التنفيذية للقرار 35 مادة، توضح آلية تنظيم مزاولة مهنة الصرافة، والتي تسري على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.

وشملت عددا من المحاذير منها عدم الحصول على تراخيص واستعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي دون ترخيص. واستثناءً من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.

كما تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات وتحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store