Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

5% ضريبة على التصرفات العقارية وإعفاء التوريدات من «المضافة»

5% ضريبة على التصرفات العقارية وإعفاء التوريدات  من «المضافة»

بأمر ملكي.. والدولة تتحمل الضريبة حتى مليون ريال للمسكن الأول

A A
صدر أمس أمر ملكي كريم بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» بنسبة 5%

. وبموجب الأمر الملكي يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

ونص الأمر على التالي:

أولًا:

إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة .

ثانيًا:

رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دوريًا ـ بأسماء أولئك المطورين.

ثالثًا :

فرض ضريبة باسم ( ضريبة التصرفات العقارية ) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها ( 5 %) من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

رابعًا :

لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين ( أولًا ) و ( ثالثًا ) من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.

خامسًا:

تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

سادسًا:

تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.

سابعًا:

تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادسًا) من هذا الأمر.

ثامنًا:

يطبق ما ورد في البندين (سادسًا) و(سابعًا) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.

تاسعًا:

تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تاليًا لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

عاشرًا:

تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

حادي عشر: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store