Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

أمين جدة : لجنة عليا لإيصال الخدمات للمنازل التي لايملك أصحابها صكوك شرعية

أمين جدة : لجنة عليا لإيصال الخدمات للمنازل التي لايملك أصحابها صكوك شرعية

A A
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قرار بتشكيل لجنة عليا لإيصال الخدمات للمنازل التي لايملك أصحابها صكوك شرعية مهمتها وضع آلية لتنفيذ الامر السامي رقم 67162 وتاريخ 1441/12/16 هـ بإيصال الخدمات للمنازل التي لايملك أصحابها صكوك شرعية، واللجنة لها الحق في قبول او رفض الطلبات بعد دراستها ووضع التصور الشامل للأحياء العشوائية التي يشملها الأمر السامي .

ويترأس اللجنة أمين جدة وعضوية كلاً من :وكيل الأمين للخدمات ، وكيل الأمين للتعمير ، وكيل الأمين للبلديات الفرعية ، مساعد الأمين لتقنية المعلومات ، مدير عام التواصل المؤسسي ، مدير عام الشؤون القانونية .

الجدير باذكر ان أمانة جدة أصدرت قبل أسابيع تعميم لرؤساء ومشرفي البلديات الفرعية ببدء العمل على طلبات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية عليها، وذلك ضمن الضوابط والإشتراطات الجديدة وفقاً للتوصية المتخذة من لجنة أراضي الدولة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية عممت على الأمانات والبلديات الفرعية في المدن والمحافظات آلية جديدة لتنظيم إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية وفق ضوابط واشتراطات تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية وشددت التعليمات على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار كما أن الآلية الجديدة تقضي بإيقاف العمل بالبند الخاص بتاريخ 1435/10/15 هـ بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، حائل، جازان، نجران، تبوك، عرعر، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط والقطيف.

أولاً: في حال ثبوت الحاجة إلى المسكن لاعتبارات إنسانية؛ وفقاً للضوابط والاشتراطات الآتية:

1/ ألا تكون المساكن المطلوب إيصال الخدمات لها من المساكن الآتية:

أ- المساكن المقامة على أراض مخصصة للخدمات العامة أو لإحدى الجهات أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام.

ب –المساكن المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للغير.

ج – المساكن المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها الضرر أو خطرة، أو يمكن أن يحدث بسببها مشكلات جماعية أو نشوء هجر جديدة.

د- المساكن المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها أو يترتب عليها نشوء مناطق عشوائية ولم يعالج وضعها وفقا للنظام.

هـ- المساكن المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة مساكن عليها.

و- المساكن المعرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، مثل: وقوع المسكن على حرم ومسار بطون الأودية، أو أن يكون أسفل مسار أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء أو ضمن حرمها أو ضمن حرم أنابيب أو منشآت الزيت والغاز وما في حكمها، أو أن يقع ضمن نطاق الخطر لعمليات شركات المواد الهيدروكربونية.

2/ ألا يكون المقدم الطلب وحدة سكنية مسجل صكها باسمه.

3 / ألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ(12) شهراً السابقة لتاريخ تقديم طلب إيصال خدمة التيار الكهربائي.

ثانيا: التقيد بالأحكام وبالإجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، المرافق لخطاب وزارة الإسكان رقم (227 )، وذلك دون إخلال بالاشتراطات الواردة أعلاه.

ثالثا: يمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات أعلاه؛ وتم إيصال الخدمات إليها مهلة (سنة) – تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة. لتقديم مستندات ملكية تجيزها الدولة.

رابعا: إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان؛ وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع فيها المسكن.

خامسا: لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلا على الملكية.

سادسا: لا يحول تطبيق ما ورد في الضوابط والاشتراطات المشار إليها من الاستفادة من برنامج الدعم السكني.

سابعا: يراعى في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في البنود السابقة ما قضى به الأمر الملكي رقم (218/ 5).

ثامنًا: تطبق الضوابط والاشتراطات الواردة في البنود السابقة على المساكن القائمة وقت اعتمادها.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store