Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

المالية: حساب الزكاة التقديري وفقا للمبيعات ورأس المال والمشتريات

المالية: حساب الزكاة التقديري وفقا للمبيعات ورأس المال والمشتريات

A A
أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الجدعان، قراراً بالموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وفقا للمبيعات وعدد الموظفين وحجم الاستيراد والمشتريات ورأس المال. وتحل هذه القواعد محل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادر بالقرار الوزاري رقم 852 وتاريخ 28 /2 /1441هـ، وتسري على إقرارات مكلفي التقديري التي تقدرها الهيئة بعد 28 فبرير 2021م. وبحسب القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية امس ترفع الهيئة لوزير المالية في نهاية عام 2021 تقريراً يتضمن مرئياتها وتوصياتها حيال نتائج تطبيق هذه القواعد على المكلفين مع مقارنتها بالسنتين السابقتين. ووفقا للقواعد يُقدر وعاء الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقاً للمعادلة الآتية: (المبيعات/8) + (المبيعات *15 %)، وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال. ونصت المادة الرابعة من القواعد على ألا تقل المبيعات الواردة آنفاً عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة - بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بحسب المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروبا في 6 آلاف ريال وقيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبة في 115 % وقيمة المشتريات وفق ضريبة القيمة المضافة مضروبة في 115 % بالاضافة الى إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية. والمعروف ان نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة يطبق عليها الوعاء الزكوي التقديري
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store