Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

قواعد جديدة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم

قواعد جديدة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم

4 سنوات مدة الرئاسة يمكن تمديدها لفترة مماثلة

A A
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارا باعتماد قواعد واختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، بحيث تسري هذه القواعد الجديدة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف.

وتتضمن أن تكون مدة رئاسة المحكمة للرئيس المسمى من المجلس 4 سنوات، ولرئيس المجلس تمديدها لفترة مماثلة، و لا يعاد تشكيل أعضاء المحكمة أكثر من مرة في السنة الواحدة إلا عند الاقتضاء على أن يكون القرار مسببا.

وتشمل صلاحيات رئيس المحكمة النظر في الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، أو الشكاوي المتعلقة بالمحكمة أو عملها، والتحقق منها، ومعالجة أسبابها، واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.

اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم

- يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة يزيد عدد دوائرها عن 10 دوائر رئيسة ومساعدة أو أكثر من بين القضاة

- يسمي رئيس المجلس لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها عشر دوائر فأقل رئيسة ومساعدة من بين القضاة

- يسمي رئيس المحكمة. عند الاقتضاء - مشرفا على الدوائر المتخصصة فيها من بين أعضائها

- تكون مدة رئاسة المحكمة للرئيس المسمى من المجلس أربع سنوات، ولرئيس المجلس تمديدها لفترة مماثلة.

- يتولى رئيس كل محكمة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

- تسمية رئيس وأعضاء كل دائرة، وعضو احتياطي أو أكثر لكل دائرة

- تكليف أحد أعضاء المحكمة بالقيام بعمل الدائرة الشاغرة أو إكمال نصابها، وله القيام بذلك فإن تعثر ذلك فيرفع لرئيس المجلس لتكليف من يكمل النصاب

- تسمية نفسه أو مساعده - عند الاقتضاء في أي دائرة من دوائر المحكمة

- لا يعاد تشكيل أعضاء المحكمة أكثر من مرة في السنة الواحدة إلا عند الاقتضاء على أن يكون القرار مسببا

- يشعر رئيس المحكمة المجلس بقراراته المبنية على هذه القاعدة

- يتولى رئيس كل محكمة - إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها هذه القواعد والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة- الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

- متابعة إنجاز المحكمة ودوائرها مراعيا في ذلك مؤشرات الأداء ذات الصلة، وإعداد الخطط اللازمة لمعالجة القضايا التي تجاوزت المستهدف الزمني لكل دائرة، وعليه بعد ذلك الرفع للمجلس عن القضايا المتعثرة المحكمة - إن وجدت. لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها

- متابعة مباشرة أعضاء المحكمة لأعمالهم والإشراف عليهم وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفة الواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة يزود التفتيش القضائي بنسخة منه

- متابعة أعمال أعضاء المحكمة المعينين حديثا، والملازمين القضائيين وفق القواعد المقررة لذلك

- النظر في الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، أو الشكاوى المتعلقة بالمحكمة أو عملها، والتحقق منها، ومعالجة أسبابها، واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال

- الرفع للمجلس عن عضو المحكمة المنقطع عن العمل، أو الذي لم يباشر عمله فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو التاريخ المحدد لمباشرته، بعد أخذ جوابه

- الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها بمن فيهم رئيسهم الإداري

- الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها

- الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا المرفوعة للمحكمة وفق القواعد المقررة لذلك

- تنسيق إجازات أعضاء المحكمة فيما زاد عن خمسة أيام،

- لرئيس المحكمة. عند الاقتضاء - الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

- وقف الإحالة عن دائرته بنسبة ( 10 %) مقابل كل عضو في المحكمة

- وقف الإحالة عن دائرة مساعدة بنسبة ( 10 %) مقابل كل عضو في المحكمة زاد على ( عشرة ) أعضاء

- لرئيس المحكمة وقف الإحالة عن الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوما خلال السنة الواحدة، على أن يكون القرار مسيبا، وبلغ به المجلس والدوائر المماثلة في المحكمة، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة فيرفع بذلك لرئيس المجلس لتقرير ما يراه

- يرفع رئيس كل محكمة لرئيس المجلس بمباشرته العمل، و حال غيابه لأي سبب كان - ولم يسم مساعد في المحكمة.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store