Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

ضوابط لصرف مكافآت مجالس إدارات الهيئات والوزارات

ضوابط لصرف مكافآت مجالس إدارات الهيئات والوزارات

A A
صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط صرف المكآفآت الخاصة باعضاء مجالس الإدارة، لجميع المؤسسات الحكومية واللجان المنبثقة، على ألا تتجاوز المبالغ المصروفة لكل عضو سنويا على 350 ألف ريال.

ويفرق بين الأجهزة فيما يتصل بمكافأة أعضاء المجلس، واللجان المنبثقة عنه؛ من حيث مدی ک

ون تنظيم الجهاز ينص صراحة على أنه يعمل وفقا لأسس ومعايير تجارية، أو أنه يعتمد - كليا أو جزئية - على موارده الذاتية والمستوى الوظيفي لرئيس المجلس (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة كما تجوز التفرقة بين مكافأة رئيس المجلس ونائبه من جانب، وباقي الأعضاء من جانب آخر.

وحددت الشروط أن يراعى أن يكون مقدار المكافأة كافية لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.

ضوابط عامة

- يكون احتساب مقدار المكافأة وفقا لإحدى الطرق الآتية:

- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية

- مبلغ سنوي مقطوع.

- الجمع بين المعيارين

- في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة، وذلك في حال كانت المكافأة متقررة بمبلغ محدد للاجتماع

- يكون الحد الأعلى التي يحصل عليها كل عضو في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغا قدره 350 ألف ريال سنويا.

- يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه - من غير الموظفين - القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران - ذهابا وإيابا - على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة الخامسة عشرة، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم، فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.

- تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:

* اقتراح مقدار مکافات أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من التاريخ المحدد لتطبيقها

* إلى اللجنة المنصوص عليها في الضوابط

* اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بناء على طلب من المجلس

* والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.

* يكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته..

* أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس

- تشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت ؛ تتولى النظر - في كل حالة على حدة

- في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز، التي ترفع إليها

- تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة

- يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه - خلال سنة التقرير.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store