Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

17 لجنة لفحص طلبات تملك العقارات غدا

17 لجنة لفحص طلبات تملك العقارات غدا

وفق ضوابط شرعية وفنية

A A
تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة -غدًا- الأربعاء النظر في طلبات تملك العقارات وفحصها ودراستها من الجوانب الشرعية والفنية، وقالت الهيئة في بيان لها: إنها نظمت 4 دورات تدريبية شملت 204 أعضاء يتبعون لـ6 جهات حكومية هي وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة للهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيرة أنهم يشكلون 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملّك التي يقدمها المواطنون على منصة إحكام الرقمية. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تفصل آليات سير الطلبات ومراحل عمل منصة «إحكام» ومسار الطلب منذ تقديمه وحتى وصوله إلى لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة ومن ثم الرفع للمقام السامي، بدءًا من فحص الطلبات وتدقيقها، ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق، ودراستها فنياً فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك بها، والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان. ووفقا للبيانات ، بدأت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، استقبال طلبات التعديل وتملك العقارات اعتبارًا من 20 ديسمبر 2020 عبر منصة «إحكام» ولمدة عام كامل، وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، ومنها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، ويأتي هذا بالإضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة، ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store