Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

13 جهة حكومية لإدارة الهيئة العامة للصحة بـ 17 صلاحية

13 جهة حكومية لإدارة الهيئة العامة للصحة بـ 17 صلاحية

تهدف إلى حماية الصحة وتعزيزها والحماية من الأمراض

A A
أقرت الترتيبات الجديدة لهيئة الصحة العامة التي صدرت الموافقة عليها مؤخرا من الجهات العليا صلاحيات واسعة للهيئة تصل إلى 17 بمشاركة 13 جهة حكومية.

وتركز الهيئة على المنظور المتكامل والشامل للفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها. وتهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن الصلاحيات اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، وتحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال وتطويرها، وبخاصة المضادة للفيروسات، وذلك بحسب الأولويات الصحية التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اختصاصات الهيئة

- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال الصحة العامة، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها

- إعداد خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

- رصد وتقصي المخاطر والأمراض المهددة للصحة العامة، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

- اعتماد إجراءات السلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة، ومكافحتها، وتقويمها ؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - اعتماد سياسات وإجراءات عمل مختبرات الصحة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

-اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادات الاعتماد

- إعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاصها، وتزويد الجهات ذات العلاقة ما لمراعاتها عند ممارسة منسوبيها لمهماتهم في مجال الصحة العامة، وكذلك تزويد قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية ذات علاقة بتلك المعايير، للاسترشاد بما ولتكون حدا أدني المتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل

- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنا مع الجهات ذات العلاقة

- توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات والمراكز ذات العلاقة

- اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة

- تحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال وتطويرها، وبخاصة المضادة للفيروسات، وذلك بحسب الأولويات الصحية التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإصدار النشرات في مجال الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة

- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصات الهيئة

- تمثيل المملكة في الجهات النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة

- إنشاء وتشغيل مختبرات الأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع والمختبرات التي تشمل جميع اختصاصاته

- مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه

- اعتماد إجراءات إحالة العينات والنقل بين مختبرات الصحة العامة وكذلك المختبرات من القطاعات الأخرى الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

-إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة ؛ لتكوين شبكة متكاملة التبادل المعلومات في مجال الصحة العامة على مستوى المملكة.

- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لزيارة المرافق التي تمارس أنشطة ذات علاقة باختصاص الهيئة، وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع عما يلزم.

مجلس إدارة الهيئة

- وزير الصحة رئيسا وعضوية كل من:

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

- ممثل من وزارة الصحة

- ممثل من وزارة الداخلية

- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون البلدية

- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة

- ممثل من وزارة التعليم

- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- ممثل من وزارة التجارة

- ممثل من المجلس الصحي

- الرئيس التنفيذي للهيئة

- ( ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة



اختصاصات المجلس

- إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للهيئة، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.

- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة

- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال

-اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض

- إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة

- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة

- إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعهما وفق الإجراءات النظامية المتبعة

- تعيين مراجع معتمد ( أو أكثر ) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره

- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة

- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة

- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store