Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

4 ضوابط لصرف مكافأة المبلغين عن مخالفي نظام التستر

4 ضوابط لصرف مكافأة المبلغين عن مخالفي نظام التستر

العقوبة تصل 5 سنوات سجنا و5 ملايين غرامة

A A
تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التى نشرتها الجريدة الرسمية أمس 4 ضوابط لصرف مكافأة المبلغين عن المخالفات والأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشآة، والوصول بالعقوبات إلى 5 ملايين ريال غرامة والسجن 5 سنوات.

وشملت اللائحة، ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به وهي إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام وإذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب ولم يستجب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الـ11 من اللائحة.

وأوضحت اللائحة، ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين، وهي أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق. وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ وألا يكون المبلغ مداناً في الجريمة أوالمخالفة محل البلاغ وأن تحصل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.

وأفادت اللائحة، بأنه يراعى عند تحديد المكافأة المالية مدى أهمية البيانات والوثائق والمعلومات التي قدمها المبلغ والاستفادة المتحققة منها عند البدء في إجراءات الضبط والتحقيق، بما في ذلك الأدلة أو القرائن، وفي حال تعدد المبلغين تتوزع المكافأة المالية بينهم. ويقرالنظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغون عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، من أهمها مصادرة الأموال.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store