Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الفقراء والمتعسرون.. هل يجوز تسديد مخالفاتهم المرورية من الصدقات؟

الفقراء  والمتعسرون.. هل يجوز تسديد مخالفاتهم المرورية من الصدقات؟

اختلف العلماء والفقهاء حول جواز تسديد المخالفات المرورية لنظام ساهر من الصدقات التي ترد إلى الجمعيات الخيرية، فهناك من قالوا بالجواز لأن هؤلاء معسرون، ومنهم من قال بعدم الجواز.

A A

اختلف العلماء والفقهاء حول جواز تسديد المخالفات المرورية لنظام ساهر من الصدقات التي ترد إلى الجمعيات الخيرية، فهناك من قالوا بالجواز لأن هؤلاء معسرون، ومنهم من قال بعدم الجواز.القضية طرحت عندما تردد بعض المواطنين على بعض الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين ومن ألمت بهم ظروف مادية، يطلبون مساعدتهم في تسديد مخالفات “نظام ساهر” المرورية وهو ما أوقع العاملون في هذه الجمعيات الخيرية في حيرة من أمرهم، فهل تعتبر هذه المخالفات من الديون التي يجوز سدادها من الزكاة، أم لا، وهل يجوز تسديدها من أموال الزكاة؟ أو أموال الصدقات والتبرعات التي ترد للجمعيات الخيرية؟يقول عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك: الذي يظهر لي أن المخالفة معصيةٌ ارتكبها السائقُ باختياره، والسداد عنه إعانةٌ له على العودِ إلى مثلها، ولذا فلا أرى دفع الزكاة لسدادها. مؤكدًا أن الزكاة تدفع لمن يستحقها وهم الأصناف الثمانية، فإذا أخذها مستحقُّها، فهي ماله، وله أن يدفعها فيما يريد من غذاء أو دواء أو سداد دين أو غيره.الأمر مقيدوبدوره يقول أستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم الدكتور عبدالله بن محمد الطيار: لا يخلو حال من عليه غرامة المرور من أن يكون فقيرًا وهذا لا إشكال أنه يعطى لفقره، وهنا يتصرف بما يملكه ومن ذلك تسديد ما عليه من غرامات، وإما أن يكون غير فقير لكنه غارم فهنا لا بد أن يقيد الأمر بأنه غير متساهل، وألا تكون الغرامة بسبب أفعال طائشة كقطع الإشارة والتفحيط وغيرها، فمثل هذا لو أعطي من الزكاة كان إعانة له على التمادي في مثل هذا الأمر، لكن إذا تاب وندم وظهرت عليه آثار ذلك فهنا يعطى ما يسدد به ما عليه من الديون من غرامات وغيرها.الأصل معصيةويرى أستاذ الفقه بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجرعي: يظهر لي عدم جواز صرف الزكاة لتسديد المخالفات المرورية استقلالًا؛ لأن المخالفة المرورية في أصلها معصية لما يترتب عليها من الضرر بالنفس وبالآخرين، وجعلها من مصارف الزكاة ربما أفضى إلى تسويغ الإعانة على هذه المخالفات وهذا لا شك ممنوع. لكن لو كان على الإنسان ديون كثيرة، ومن ضمنها هذه المخالفات، فلا أرى مانعًا من صرف الزكاة له وفقًا لقاعدة (يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا).ليس فيها حرجمن جانبه يقول القاضي بالمحكمة العامة بجدة الشيخ الدكتور هاني الجبير: لا يظهر لي حرج في إعطائهم من الزكاة إذا تبين عجزهم عن سدادها، فهي دين كسائر الديون التي يستحق الغارم فيها الزكاة، ولو أخذنا بأنها غرامة نتيجة تقصيره لا نطبق ذلك على كل الغرامات مثل الديات اللازمة وغيرها، لذلك أرى أنه يرى جواز إعطاء هؤلاء الزكاة إذا عجزوا عن سدادها ولم تظهر نيتهم الاستمرار في المخالفة.ويرى الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور سامي الصقير: الغرامات التي تلزم الإنسان سواء كانت للمرور أو لغيره هي بمثابة الديون التي تلزم الإنسان والديون التي تلزم الإنسان إن كان غير قادر على سدادها بحيث لم يكن عنده شيء فإنها توفى من الزكاة وعلى هذا فلا حرج أن يدفع الإنسان زكاة ماله لسداد ما لزم غيره من الديون والغرامات ولكن بشرط أن يكون هذا الذي لزمته الغرامات غير متساهل وغير معروف بالتفريط والتهاون وما أشبه ذلك، فحينئذ يجوز دفعها. أما من عرف بالتفريط والتساهل وعدم المبالاة فإن دفع هذه الغرامات أو وفائها قد يكون سببًا لتساهله في المستقبل.ثلاثة شروطويقول أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور خالد بن عبدالله المزيني: يجوز تسديد غرامات المرور من الزكاة بثلاثة شروط: التوبة وأن يكون في غير سرف وعجزه عن السداد، فأما التوبة فإنه يشترط في الغارم عند جمهور الفقهاء ألا يكون دينه بسبب معصية ما لم يتب، قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: “وأما الغارمون فالذين استدانوا في غير معصية الله، ثم لم يجدوا قضاء في عين ولا عرض” اهـ، وقال ابن تيمية رحمه الله: “ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته كمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين”. ونظام المرور ملزم للكافة، ومخالفته غير جائزة، وعليه فلا يعطى المخالف ما دام مصرًا حتى تظهر توبته.وأما عدم السرف: فإنه إذا كانت الغرامات باهظة الثمن وظهر من حاله التساهل، فإنه لا يعطى من الزكاة أيضًا، لأن في هذا إعانة له على التمادي في المخالفات.وهذه الثلاثة وإن لم تنص عليها آية التوبة، إلا أنها تندرج في معنى حسن التدبير لأموال الزكاة، ولهذا أشار إليها جمهور الفقهاء من السلف ومن بعدهم، وهذه الجمعيات بمثابة الوكيل عن المزكي، فوجب عليها تحري الأصلح في صرف الزكاة، ومن القواعد المقررة فقهًا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة.مراعاة الانضباطويقول الأستاذ بكلية الشريعة الإسلامية الدكتور محمد عبداللطيف محمود البنا: من حق ولي الأمر أن يقر من القوانين ما يحمي به المواطنين ويقر السلامة والأمان المجتمعي، ومن ذلك قوانين المرور، ومنها القانون المذكور، فالغرض من التشديد فيه هو مراعاة الانضباط والحفاظ على أمن العباد وسلامتهم بالدرجة الأولى. ويضيف البنا قائلًا: بالنسبة للحالة المسؤول عنها فأفرق بين أمرين: الأول: أن مرتكب المخالفة ليس لديه من الأموال ما يدفع بالفعل، وأن هذه المخالفة لم تتكرر منه أكثر من مرة، ولم يعرف عنه ارتكاب المخالفات بصورة فجة، وفي نفس الوقت تكون السيارة لديه ضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، فمن حق اللجنة أن ترسل للمرور من يتأكد من أمر المخالفات، وتنظر في محيطه الاجتماعي من حيث قدرته المادية وحاجته الملحة للسيارة، فإن تأكد لها حاجته وفق الضوابط المذكورة فلا بأس بالدفع عنه من باب التيسير عليه، ورفع الحرج، ويحكم هذا الأمور التالية: عدم قصده الضرر أو تعمد المخالفات فلم تتكرر منه، تيسير الشريعة، قضاء حوائج الناس، وغيرها مما هو مقرر شرعًا. ومع ذلك يكون هذا في نطاق ضيق لا يتوسع فيه فلا يتم الدفع فعلًا إلا بعد التأكد من انطباق الضوابط عليه، حتى لا يتم تشجيع الناس على المخالفات.الثاني: إن مرتكب المخالفة لديه أموال ولكنه يرى في نفسه مغالاة القانون ولائحته ويريد من يدفع عنه، أو تكرر منه الأمر أكثر من مرة، أو أن يكون لديه أو لأحد أبنائه أو أوليائه سيارة أخرى يمكن أن تسع الجميع، وتسير معها الأمور ولو بعنت بسيط، فهنا لا يجوز الدفع عنه، لمخالفته، وقدرته، وتعديه على النظام العام.مخالفة ولي الأمرأما عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيى الدين القرة داغي فيقول: المخالفات لنظام المرور مخالفات شرعية لأنها عصيان لأمر وليّ الأمر فيما فيه مصلحة ظاهرة ودرء لمفسدة واضحة، والمخالف لهذه الأوامر عمدًا، أو تسببًا، أو إهمالًا آثم بلا شك، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة لأصحاب هذه المخالفات.تشجيع للإثمويعارض عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور إبراهيم فاضل الدبو مبدأ استغلال أموال الزكاة لتسديد غرامات المرور عن المعسرين قائلًا: تسديد المخالفات المرورية من الزكاة، لا يجوز لعدة أسباب منها أن الدين الذي يصح تسديده من الزكاة، هو الدين الذي استدين من اجل مصلحة المسلمين، وقد سماهم الله تعالى بالغارمين في سبيل الله وذلك كمن يستدين مالًا لإصلاح ذات البين ولتجهيز غاز في سبيل الله والمخالف للمرور ليس منهم. كذلك فإن تسديد دين المخالف في المسألة المذكورة قد يشجعه على ارتكاب المخالفات المرورية. التي قد ينتج عنها ضرر بالمسلمين.عدم التعميموعلى ذات السياق يسير أستاذ الفقه بجامعة صنعاء الدكتور أحمد المعلم، قائلًا: لا نرى الفتوى العامة للغارم بنصيبه من الزكاة، لأن ذلك مما يشجع على تخطي النظام ومخالفته مما يعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وإنما ينظر لكل حالة على حدة ويفتى فيها بموجب الحال وبعد التحقق من توبته. قال ابن قدامة رحمه الله: لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمرًا أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة على المعصية.جواز مقيدأما أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور صالح السلطان فيرى جواز دفع الزكاة لنظام ساهر إذا كان مرتكب المخالفة معسرًا وغير متعمد للمخالفة، أو ندم على مخالفته، أما إن كان ممن تتكرر منهم المخالفات وعدم المبالاة في مراعاة الأنظمة، فإنه لا يعطى منها لأن الزكاة لا يستعان بها على المعاصي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.*************************************الزحيلي: يعطى من الزكاة إذا كان فقيرًا لا يملك حاجاته ونفقته ويعجز عن السداديقول الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد الزحيلي: الله تعالى حدد المستحقين للزكاة صراحة في القرآن الكريم بقوله: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل”، ومن هؤلاء: الغارمون، فالغارم من استدان مالًا من آخر ثم عجز عن سداده، أو تحمل حمولة للصلح بين فئتين، لمنع الفتنة والنزاع بينهم، فيدفع له من مال الزكاة مساعدة له لما تحمله ودفعه.أما المخالف للمرور فلم يقترض مالًا، ولم يتحمل الصلح بين الناس، لذلك فهو يحتمل احدى الحالات الآتية:الأولى: إذا كان فقيرًا ولا يملك حاجاته ونفقته ولا نفقة من تلزمه نفقتهم، ويعجز عن سداد المخالفات المرورية، فهذا يعطى من الزكاة لفقره حصرًا.الثانية: إذا كان غنيًا ومعه مال وقادر على تسديد المخالفات وطلب من الجمعية مساعدته من الزكاة لتسديد هذه المخالفات، فلا يجوز التسديد عنه، ولا يجوز إعطاؤه شيئًا من الزكاة قطعًا.الثالثة: إذا كان مسكينًا مستور الحال ومتوسط الدخل ثم ارتكب المخالفات المرورية فهذا يجب أن تدرس حالته النفسية والدينية والتزامه بالأنظمة فإن كان محافظًا على تطبيق النظام والأحكام الشرعية ومنضبط السلوك ثم طرأت هذه المخالفات فتجوز مساعدته من الزكاة باعتباره مسكينًا مع أخذ التعهد عليه ألا تتكرر منه، حتى لا يستغل أموال الزكاة لتسديد مخالفاته. أما إن كان طائشًا ومعروفًا بالفوضى، وعدم الالتزام بنظام المرور وتتكرر منه المخالفات، فلا يجوز إعطاؤه شيئًا من الزكاة، حتى لا نساعده على المخالفة ونشجعه عليها، وولي الأمر ثم القضاء أولى بالنظر في حاله، وحبسه إن عجز عن السداد، أو إعفائه منها.*************************************الخادمي: تسديد المخالفات المرورية من أموال الزكاة أمر غير جائزويرى الخبير في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة نور الدين الخادمي: الأصل أن تسديد المخالفات المرورية من الزكاة غير جائز بالنظر إلى أمور كثيرة، منها الرخصة التي لا تُناط بالمعصية، وسد ذرائع الحوادث المرورية والتهور في القيادة، وحفظ الأنفس والأموال والأنظمة والسلامة، والمخالف لا يُتصور في الغالب كونه مدينًا يعجز عن السداد، لا سيما وهو يدفع رسوم السيارة وغيرها. أما من حيث الاستثناء فيمكن تجويز ذلك بشروط دقيقة، على النحو التالي:1- ألا يكون قد خالف بالقصد والعمد، وإنما خالف بالسهو والغفلة، وهذا محله الديانة والورع وإقرار المدين بذلك وشغل ذمته إذا كذب وانتحل.2- ألا يكون ممن تكثر مخالفاته بالسهو والغفلة، وبالعمد من باب أولى.3- أن يكون مقدار المخالفة عاليًا، بحيث يرهقه سدادها ويجعله في حكم المدين العاجز الذي يستحق الزكاة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store