Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

السجن 7 سنوات و500 ألف ريال غرامة للاستيلاء على الآثار

السجن 7 سنوات و500 ألف ريال غرامة  للاستيلاء على الآثار

A A
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إجراء تعديلات على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تضمنت تعديل المادة الحادية والسبعين لتصبح «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولي بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة».
كما تضمنت تعديل المادة الثانية والسبعين لتصبح «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص». وشملت كذلك المادة الثالثة والسبعين، لتصبح «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بني عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة».
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store