Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون ريال أقصى عقوبة للتعدي على الآثار

السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون ريال أقصى عقوبة للتعدي على الآثار

A A
وضع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في السعودية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، عقوبات صارمة على منتهكي النظام، حيث وصلت العقوبات في النظام إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامات مالية 300 ألف ريال.

ويعاقب النظام كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغیير معالمه، أو طمسه، بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد النظام العقوبة على هذه الانتهاكات لكل من يقلد أثرا أو يزيفه مدعيا أثريته، أو يقوم بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنی عليها، دون الحصول على موافقة من وزارة الثقافة، أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال.

وأكد النظام أن كل من غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة، أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني، دون موافقتها، أو رمى أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو شوه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

وفيما يخص مخالفات الرخص الممنوحة، شدد النظام على أن من يخالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها، يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال.

وحول من يمتلكون قطعاً أثرية، أكد النظام أن من لم يقدم للوزارة بيانا بالآثار التي يملكها، أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة، أو حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته، أو باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store