صدرت موافقة المقام السامي الكريم بإضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني وأخرى لنظام التقاعد العسكري لتوضيح آلية تعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود.
ووفقا للتعديل يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي -فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين- معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكمًا، وإذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه، وتحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.