أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة، لتسري على جميع الأشخاص في الشوارع والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وحظرت القيام بأعمال البناء (المسببة للضوضاء) قبل الساعة 7 صباحًا وبعد الساعة السادسة مساءً إلا بتصريح رسمي، وتصل الغرامة على مثيري الضوضاء إلى 30 ألف ريال. وأشارت إلى أن اللائحة لا تشمل الضوضاء داخل المباني، ورفع الأذان والإقامة في مكبرات الصوت، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب صوت الطائرات والقطارات والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.
وتهدف اللائحة إلى الحد من تجاوز حدود الضوضاء المسموح بها، واتخاذ التدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.