ضوابط التكليف بمهام الصحة والتعلم والارشاد والنشاط:
- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية- أن تتوفر لديه خدمة تعليمية لا تقل عن 5 سنوات
- أن يكون حاصلا على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنتين الأخيرتين لا تقل عن جيد جدا
- أن يكون حاصلا على تأهيل أو تدريب تخصصي مناسب في مجال المهمة المكلف بها
- لا تزيد مدة التكليف على أربع سنوات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بحسب ما تقتضية المصلحة التعليمية
ضوابط التكليف بالعمل الإداري:
- أن تكون الوظائف الادارية التي سيكلف بأعمالها تتطلب خبرات تعليمية- أن يكون المكلف قد حصل على نتيجة تقويم اداء وظيفي لا تقل عن جيد جدا
- أن تتوفر لدى المكلف خدمة تعليمية لا تقل عن 6 سنوات
- لا تزيد مدة التكليف على أربع سنوات، ويجوز تمديدها لمدة او مدد لا تزيد على اربع سنوات اخرى بحد اقصى، يعود بعدها المكلف الى مزاولة مهام وظيفته الاصلية وللوزير الاستثناء من هذا الشرط
- للوزير تحديد القطاعات والوحدات التي تتطلب الحاجة فيها الى تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية حسب الاحتياج لانتظام أعمالها
- للوزير الموافقة على إعارة شاغلي الوظائف التعليمية بناء على طلب اجهزة الدولة والقطاعات المختلفة وفق ما يراه محققا للمصلحة الوطنية دون اخلال باحتياجات المرافق التعليمية