Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

4 إلى 11 زيارة تفتيشية لضمان اشتراطات السلامة في البناء والتشييد

4 إلى 11 زيارة تفتيشية لضمان اشتراطات السلامة في البناء والتشييد

لائحة المتطلبات العامة لتعيين التفتيش والمقتشين لأعمال كود البناء السعودي

A A
كشفت لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي عن عدد وأنواع التفتيش القائمة على تقدير المخاطر للمباني السكنية التي تقل عن 3 طوابق وتبدأ من 4 إلى 6 زيارات للتفتيش وتصل الى 11 زيارة للمباني التي يكون ارتفاعها يزيد عن 23 متر، وتشمل عمليا ت التفتيش 11 نوع، كما حددت اللائحة 0,5% للتأمين على المباني السكنية التي تقل عن 3 طوابق ومساحتها الإجمالية لاتزيد عن 3 آلاف متر مربع وتكلفة بناءها لايتجاوز 8 ملايين ريال أما المباني التي يزيد إرتفاعها عن 23 متر فيكون الحد الأدني للتأمين 10% والتي يكون فيها تكلفة البناء يتجاوز 100 مليون ريال .

المدينة تنشر لائحة متطلبات التفتيش لأعمال كود البناء السعودي ( ) وتشمل :

** المادة الأولى :

تطبق - لأغراض هذه اللائحة - التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:


الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

الكود: كود البناء السعودي. وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.

لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود.

البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين): الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروبة والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)؛ ووزارة الطاقة.

المركز: المركز السعودي للاعتماد.

الاعتماد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.

المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات

للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقًا لمتطلبات الكود.

جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث" مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.

الجهة المعينة: جهة مقبولة لدى الهيئة والتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين) وفق متطلبات هذه اللائحة.

مجال التفتيش: النوع (أو الأنواع) المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة تفتيش وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.

المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، والمؤهل وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.

مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، وبتولى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.

مفتش مساعد: شخص مؤهل لفحص صنف معين من التشييد يتطلب تفتيشاً وفقاً للملحق رقم (3)، ويعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس.

الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.

فني: الشخص المؤهل وفقاً للمحلق رقم ‏(3) والمعين من قبل جهة التفتيش لإجراء التفتيش أو اختبار أنشطة البناء أو المواد المستخدمة في البناء أو كليهما.

** المادة الثانية:
  1. يجب أن يخضع البناء أثناء التشييد إلى التفتيش والاختبارات وفقاً لمتطلبات الكود.
  2. ‏ يجب أن يخضع البناء أثناء تشغيله إلى التفتيش وفقاً للمتطلبات الواردة في الكود.
  3. ‏ بما لا يتعارض مع الفقرة (2)‏ من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يقوم المالك أو وكيله المعتمد (غير المقاول) بالتعاقد مع واحدة أو أكثر من الجهات المعينة والمعتمدة لتقديم خدمات التفتيش والاختبارات المطلوبة أثناء التشييد وفق متطلبات الكود.
  4. ‏يجب أن تستوفي جهات التفتيش التي يتم التعاقد معها المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
**المادة الثالثة:
  1. تقوم البيئة بقبول جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.
  2. تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من البيئة حسب الاختصاص ووفق مجال القبول المحدد وذلك وفق ما تحدده "هذه اللائحة" والأحكام التفصيلية الصادرة عن هذه الجهات.
  3. يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول من البيئة للتعيين كجهة تفتيش.
  4. ‏تلتزم جميع الجهات الحكومية المذكورة في الفقرتين (1) و (2) بنشر جميع متطلباتها واشتراطاتها (بما في ذلك) أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدين منها على مواقعها الإلكترونية إضافة إلى نشر بيانات التواصل مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها استناداً لهذه اللائحة.
  5. ‏يقوم المركز باعتماد جهات التفتيش الراغبة بقبولها لدى البيئة كجبة تفتيش ضمن أعمال الكود ووفق مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.
** المادة الرابعة:
  1. يجب تقديم طلب القبول بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، بما في ذلك إلكترونيا، ويعتبر هذا الطلب بمثابة إقرار من جانب جهة التفتيش بالتزاماتها وفق اللوائح الصادرة عن البيئة.
  2. يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقاً للتصنيف الوارد في الملحق رقم (١)،‏ ويجب حصول جهات التفتيش للفئات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) على الاعتماد من المركز.
** المادة الخامسة: يجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتطلبات التأهيل المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة وضمان استمرارية ذلك. وأي اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.

** المادة السادسة:

يجب أن يكون لدى جهات التفتيش التغطية التأمينية عن المسؤولية المهنية وعن المسؤولية العامة للجبة عن الحوادث التي تحقق متطلبات البيئة بهذا الخصوص على أن تكون سارية طوال مدة القبول.

** المادة السابعة:

يجب أن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المدراء الفنيين المتفرغين المؤهلين كمهندسين محترفين حسب حاجة العمل ويجب إجراء جميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المدراء الفنيين الآخرين مع أي جهة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المدراء خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش, كما يجب أن يستوفي المدراء الفنيين المتطلبات المتعلقة بمشرف التفتيش/المفتش الرئيس المحددة في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة.

** المادة الثامنة:

يمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى.

** المادة التاسعة:

1) مدة القبول والتعيين ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة القبول.

2) مدة الاعتماد ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد.
  1. المادة العاشرة:
يستوفى المقابل المالي لخدمات القبول وفقاً لتنظيم البيئة ولوائحها.

** المادة الحادية عشرة:

يتم تجديد التسجيل لمدة ثلاث (3) سنوات أخرى عند الطلب مع الأخذ بالاعتبار التالي:

1) يجب تقديم طلب التجديد قبل تسعين (90) يومًا من تاريخ انتهاء القبول ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإثبات أن جهة التفتيش خلال السنة التي سبقت طلب التجديد حافظت على جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وملحقاتها.

2) إذا مر عام كامل من انتهاء القبول ولم تقم جهة التفتيش بالتجديد، فإنه يعد لاغي وعلبها التقدم بطلب جديد مع استيفاء متطلبات هذه اللائحة.

** المادة الثانية عشرة:

يجب على المفتش و/ أو جهة التفتيش الالتزام بما يلي:

1) تحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات التفتيش ملزماً، ويجب أن تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التفتيش عند القيام بالتفتيش المهام والمعايير المنصوص علها في الكود، والمواصفات المرجعية، ومصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش في الملحق رقم (2) ومتطلبات هذه اللائحة أو أي اشتراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو موضوع هذا التفتيش.

‏2) عدم الانخراط في أي أنشطة قد تتعارض مع نزاهة وقدرة المفتش أو جبة التفتيش على الحكم بموضوعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود مصلحة مالية أو مصلحة أخرى في بناء أو تركيب أو تصنيع أو صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها.

** المادة الثالثة عشرة:

يقوم المفتش و / أو جهة/ التفتيش بما يلي:

1/ فحص جميع وثائق البناء المعتمدة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتيش.

2/ التأكد من أن الوثائق/المستندات كافية لضمان الأداء السليم للتفتيش.

3/ التأكد من أن الوثائق/المستندات مقبولة لدى المصمم المعتمد للمشروع أو مصمم محترف آخر كلفه المالك بإعداد الوثائق/المستندات اللازمة للبناء، ويتم إثبات القبول كتابياً من قبل المصمم على الوثائق/ المستندات.

4/ التأكد من أن العمل موضوع التفتيش يتوافق مع جميع ما هو مذكور في وثائق البناء المعتمدة ذات الصلة ومع متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة.

** المادة الرابعة عشرة:

يجب أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة لمدة لا تقل عن (10) سنوات. وتكون هذه السجلات متاحة للجهات ذات العلاقة عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات والسجلات الميدانية، والتقارير المختبرية والمذكرات، وأوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخ معالجها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى كفاية التفتيش .

** المادة الخامسة عشرة:
  1. يجب أن يقوم مشرف التفتيش/المفتش الرئيس بمراجعة تقارير التفتيش اليومية والأسبوعية والتقارير النهائية للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصنعية المعتمدة في عمليات التفتيش والاختبارات وفق متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة: ويجب أن يوثق مشرف التفتيش/المفتش الرئيس أعماله من خلال التوقيع والختم على أي طلبات أو إجراءات و/ أو تقارير مطلوبة.
  2. يجب على مدير جهة التفتيش أن يتقدم بإشعار إلى جهة التعيين في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ إتمام أي تفتيش بصورة مرضية، باستخدام الاستمارات والإجراءات الموضحة في دليل التفتيش على أعمال كود البناء السعودي.
  3. يجب أن يتعاون جميع المفتشين و/ أو جهات التفتيش في أي تحقيق تقوم به الجهات ذات العلاقة أو الجهات الحكومية الأخرى. في الأنشطة التي تتم في أي موقع عمل أو منشأة تصنيع والتي تم تعيينهم فيها كمفتشين أو جهة تفتيش ويجب أن تقدم إجابات سريعة ودقيقة وكاملة على الاستفسارات حول إدارة مثل هذه الأعمال.
تنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة ضمن فئتها واستوفت المتطلبات المنصوص علها في هذه اللائحة والكود، ولا يجوز لأي مفتش أو جهة تفتيش إجراء أي تفتيش عندما يكون المفتش أو جهة التفتيش غير مؤهلة أو مقبولة لأداء العمل وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة ومتطلبات الكود.

**المادة السادسة عشرة:

يجب أن تمتلك جهة التفتيش الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش المحدد، كما يجب الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لما تحدده الأنظمة المرعية ذات العلاقة.

** المادة السابعة عشرة:

تقوم جهة التفتيش برصد المخالفات أثناء التفتيش وإبلاغ المكتب الهندسي المشرف لتصحيحها وفق مدة يتم الاتفاق عليها، وإذا لم يتم التصحيح تحال تلك المخالفات إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات، أما في حال رصد مخالفات خطرة: فيتم إبلاغ المكتب الهندسي المشرف لتصحيحها وفق مدة يتم الاتفاق عليها وإحالتها فوراً إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات.

** المادة الثامنة عشرة:
  1. يجب أن يخضع البناء للتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة أثناء التشييد وفقاً لمتطلبات الكود. ويجوز للجهات ذات العلاقة قبول تقارير الجهات المعينة.
  2. هذه اللائحة لا تلغي اي التزامات اخرى منصوص عليها في الانظمة المرعية من الاطراف المعنية بالبناء أو أي طرف آخر مشارك في مشروع البناء.
  3. للجنة الوطنية حق تفسير هذه اللائحة.
  4. تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ولا تعدل إلا بنفس الآلية التي صدرت بها.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store