Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

حظر استيراد السيارات المستعملة أجرة ونقل مدرسي

حظر استيراد السيارات المستعملة أجرة ونقل مدرسي

A A
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة والتي تقضي بحظر استيراد السيارات المستعملة كأجرة أو مركبات للشرطة والنقل المدرسي.

وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

وحسبما نشرت الجريدة الرسمية، يُستثنَى من تطبيق هذه اللائحة المركبات المخصَّصة للأغراض العسكرية والأمنية.

ويُحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل: المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج «SALVAGE» أو ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test).

ونصت اللائحة على أنه يُحظر استيراد المركبات التي كانت تستعمل للأجرة أو للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، أو المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار، أو التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات المصفَّحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية، والمركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين / ديزل.

ووفقًا للائحة يجب تضمين شهادة التفتيش على هذه المركبات الطراز وعام التصنيع والكيلومترات والتعديلات التي أجريت عليها ونوع الوقود وبلدي التصدير والمنشأ.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store