وألحق باللائحة جدول يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وجميع المراكز البيئية الشقيقة _ كلُ حسب اختصاصه.
وأفاد بأن اللائحة نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة، وأهمية إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة وبما يراعي تطبيق اللائحة»، وشملت أيضاً أحكاماً خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.