Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

4 ضوابط لتحمل الدولة ضريبة الخدمات التعليمية الأهلية

4 ضوابط لتحمل الدولة ضريبة الخدمات التعليمية الأهلية

A A
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، والتي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم وفق 4 ضوابط .

وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقًا للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439هـ القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

كما أكدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضًا الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store