Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

تعديل لائحة الضريبة لمواكبة "الفوترة الإلكترونية"

تعديل لائحة الضريبة لمواكبة "الفوترة الإلكترونية"

15يوما لإصدار الفاتورة بعد شهر التوريد

A A
أعدت الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بهدف مواءمة الأحكام والمتطلبات ذات الصلة بتطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية..

ومن المتوقع اقرار التعديلات بعد الحصول على آراء المهتمين والمتخصصين في هذا المجال وتلزم التعديلات كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في حالات توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة أو إلى مؤسسة فردية أو أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها كما يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية - بحد أدنى - التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد.

ويجوز للعميل الخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل ضمن ضوابط منها: أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة.

ويجوز للخاضع للضريبة الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات .

ويجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، وأن يصدر الفاتورة الضريبية المبسطة عن توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى الأشخاص في حال كانت قيمتها تقل عن (1000) ريال.

ويتم إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو تاريخ استلام المقابل وفي حدود المبلغ المستلم، أيهما أسبق.

ويجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء ، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، واذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار مدين.

ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر الفاتورة الضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن -بحسب الحال- يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store