Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

تحديث نظام المرافعات أمام «المظالم» لمواكبة التقاضي الإلكتروني

تحديث نظام المرافعات أمام «المظالم» لمواكبة التقاضي الإلكتروني

A A
شرع ديوان المظالم في إجراء تعديلات على نظام المرافعات في إطار مراجعة الأحكام الواردة في اللائحة وتحديثها بمراعاة ما استجد بشأن التقاضي الإلكتروني وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، واشتملت مسودة التعديلات على العديد من الإجراءات والتحديثات المختلفة بما يواكب التطور الحالي في مختلف المجالات، ويُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلّماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.

التعديلات:

- تعديل الفقرة (3): «يجوز بقرار من مجلس القضاء الإداري أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكون للإجراء المتخذ إلكترونياً الحكم المقرر للإجراء ذاته».

- إضافة فقرة برقم (4): «يُكتفى عن التوقيع -المنصوص عليه في النظام واللائحة- بوسائل التحقق والاعتماد الإلكترونية المعتمدة من الديوان».

- تعديل الفقرة (2): «يجوز أن يُبلَّغ الموظف في الدعوى التأديبية بواسطة جهة عمله».

- إضافة فقرة برقم (3): «يُعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد».

- إضافة فقرة برقم (4): «يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو مدير المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى».

- إضافة فقرة برقم (5): «فيما عدا الجهات الإدارية يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وفقاً للآتي:

- إثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمّن تلقي التبليغات عليه.

- إثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجّل لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان».

- إضافة فقرة برقم (6): «يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلّماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه».

-إضافة فقرة برقم (1): «يجب أن يستوفي التبليغ -بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية- البيانات الآتية:

- اسم المدعي أو المعترض. - موضوع التبليغ. - اسم المحكمة ومقرها والدائرة. - وقت وتاريخ الجلسة. - تعديل الفقرة رقم (3): «يجب أن تتضّمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية: - بيانات الهوية والجنسية لكل من المدعي وممثليه. - رقم الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني لكل من المدعي وممثليه. - صفة ممثل المدعي، وسند الصفة، وبيانات مستند التمثيل. - بيانات ترخيص المحامي. - نوع الولاية إذا كان ممثل المدعي ولياً. - بيانات صك الوقف، ونظارة الوقف، وذلك إذا كان المدعي وقفاً.

- بيانات ترخيص الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعي جمعية أو مؤسسة أهلية.

- بيانات السجل التجاري إذا كان المدعي شركة مسجلة في المملكة.

- جنسية الشركة الأجنبية إذا كان المدعي شركة غير مسجلة في المملكة».

- تعديل الفقرة رقم (6): «في تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة يُكتفى بالآتي:

- تاريخ التظلم، والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13/ أ) من نظام ديوان المظالم.

- تاريخ العلم بالقرار، ورقمه، وتاريخه، وجهة إصداره في دعاوى الإلغاء التي يجوز رفعها دون تظلم».

- إضافة فقرة برقم (4): «يجوز -وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري- أن يتولى مركز موحد أياً من مهام إدارات الدعاوى بالمحاكم».

- تعديل الفقرة رقم (1): «يجب على الدائرة أن تتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى».

- تعديل الفقرة رقم (3): «تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع لا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيها عن خمسين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة في حال كانت الدعاوى المنظورة لدى الدائرة لا تزيد على مئة، ويجوز تحديد جلسة أخرى في الأسبوع لسماع الشهود والخبراء ومناقشتهم بشرط أن تُقرر الحاجة لذلك في جلسة النظر، أو في الحالات المستعجلة».

- تعديل الفقرة رقم (4): «يجوز أن يتم تبادل المذكرات في الدعوى إلكترونياً من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة».

- تعديل الفقرة رقم (2): «فيما عدا إجراءات التقاضي الإلكتروني، إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر، ويوقع عليه رئيس الجلسة وأمين السر».

- تعديل الفقرة رقم (1): «يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو عدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تُعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم».

- تعديل الفقرة رقم (2): «يجب على المحكمة الإدارية التي أُعيدت إليها الدعوى وفقاً لهذه المادة ولائحتها أن تتبع حكم محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه».

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store