Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

60 يوما لتصنيف المقاولين وفق المركز المالي والخبرات والعقود

60 يوما لتصنيف المقاولين وفق المركز المالي والخبرات والعقود

A A
تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام «تصنيف المقاولين» وفق المركز المالي وعقود المشروعات والخبرات والكوادر المؤهلة بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة ورفع مستوى الشفافية مما يساهم في الارتقاء بجودة أداء المقاولين في تنفيذ المشاريع، حددت الوزارة العديد من الضوابط والتعليمات في هذا الإطار والتي تتضمن الموافقة على طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) خلال مدة لا تزيد عن (60) يوم عمل وطلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) خلال (10) أيام عمل، وتصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وتحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق ضوابط منها أن يكون التصنيف ضمن أعمال التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والاعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري وأن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وقائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.

كما تحدد درجات التصنيف وفق الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية وعقود المشروعات التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ، 30% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، ويجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي وإذا رغب بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة، وتمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على أن لا تتجاوز مدد التمديد (90) يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة، وللوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (90) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك وللمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف.

وتتولى لجنة مشكلة بقرار من الوزير النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها ويحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرارو للمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store