مهام الوزارة
إعداد تصنيف نوعي وكمي للخدمات على أن يشمل الضمانات اللازمة لتنفيذه.
تزويد الجهات المختصة بالترخيص للقطاع الخاص بممارسة أي نشاطات تدخل ضمن الخدمات التي تقدم للمعتمرين والزوار بضوابط واشتراطات تأهيل تلك المنشآت.
العمل على تنمية نشاط العمرة باعتباره نشاطاً اقتصادياً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
تزويد الوزارة بقائمة محدثة دورياً بمقدمي الخدمات المرخصين وتحركات المعتمرين والزوار والخدمات المتعاقد عليها خارج المنصة الموحدة للحاج والمعتمر.
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (السابعة) من النظام بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال ويجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للمعتمرين والزوار، بما في ذلك تكليف أي مقدم خدمة آخر مرخص له من جهة الاختصاص، والرجوع في قيمتها على المخالف مهما بلغت قيمتها، وتعد الأوراق والمحررات التي تصدرها الوزارة في هذه الحالة سنداً تنفيذياً.