ويجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية، ويكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة، ويحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها.
تلزم اللائحة الجديدة كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له، و تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا لأغراض التدريب والتطوير ، يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا، ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقفه متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
صلاحيات رئيس التحرير
- يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي:
- الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه
- تمثيل الصحيفة في علاقتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية
- وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة
- يشترط أن يكون متفرغًا
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.
- تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية:
- قبول الاستقالة أو العجز الصحي
- إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
حل المؤسسة والتصفية
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية:
- إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك
- إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.
- في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية:
- تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام
- تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية
- تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة
- تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.