إن الواضح من نصوص تحريم الخنزير الواردة في القرآن الكريم إنما تنص تحديدًا في تحريم أكل لحمه وهي أربع آيات منها قوله تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ) وجاء ذكر الخنزير في السنة النبوية في حوالى مئة حديث بعضها وصف له ومعظمها تنص على تحريمه أكلاً وبيعًا وشراءً ما عدا حديث واحد أجاز الاستفادة من شعره في الخرازة، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل عن الخرازة بشعر الخنزير فقال: لا بأس بذلك، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، فالمجمع عليه كتابًا وسنة أن أكل لحم الخنزير أو أكل أي شيء منه شحمه وجلده وعظمه وكل ما فيه حرام، وهناك اتفاق بين أهل العلم على ذلك مع إقرار أن ليس هناك نص واحد لا من الكتاب أو السنة ولا اجماع من الأمة على تحريم استخدام عضو من أعضائه مثل الكلية أو القلب في إنقاذ حياة إنسان مسلم بل إن هناك آراء فقهية حديثة من علماء معتبرين في جواز استخدام أعضائه بشرطين أحدهما أن حياة من يريد أن يستخدمه في الزراعة إنما تقوم عليه فهو كتحليل أكل الميتة المحرمة لإنقاذ نفس، والشرط الثاني عدم إمكانية حصول ذلك العضو من حيوان طاهر مثل الأبقار أو الأغنام، والاعتبار الأساسي في التحليل هو المحافظة على النفس البشرية لأن أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس ومن هنا سنجد كالعادة في كل أمر جديد من يبادر في التحريم من باب أنه رجس ونجس ومن باب الاحتياط وسد الذرائع.
إن زراعة أعضاء من الخنزير تمنح الحياة للإنسان وتمده بعمر جديد يعبد الله فيه وهي تدخل من ضمن قوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) خاصة أن المؤكد من شرع الله أن ليس هناك نص يدل على التحريم في زراعة الأعضاء من الخنزير إنما التحريم فقط أكلاً واستطعامًا في الأكل كما قال تعالى (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ).